الوقائع المصرية فى 24 يناير سنة 1955 - العدد 7

وزارة الشؤون البلدية والقروية
قرار رقم 60 لسنة 1955
بشأن إسناد اختصاص الإدارة العامة للوائح والرخص فى تنفيذ
القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية فيما
يختص بمجال القسم الأول فى دائرة بلدية القاهرة إلى بلدية القاهرة

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1164 لسنة 1954 بشأن إسناد اختصاص فرع الإدارة العامة للوائح والرخص بمحافظة القاهرة إلى بلدية مدينة القاهرة فيما يختص بمحلات القسم الثانى المدرجة بالجدول المرفق بالقانون المذكور؛

قـــرر:

مادة 1 - يعهد إلى إدارة مجلس بلدى مدينة القاهرة بالاختصاصات المخولة للإدارة العامة للوائح والرخص المنصوص عنها فى هذا القانون فيما يختص بمجال القسم الأول المدرجة بالجدول المرفق بالقانون - وذلك فى دائرة بلدية القاهرة.
مادة 2 - على مدير عام بلدية القاهرة ومدير عام الإدارة العامة للوائح والرخص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 24 جمادى الأولى سنة 1374 (18 يناير سنة 1955)