الوقائع المصرية فى 10 فبراير سنة 1955 - العدد 12 مكرر

قانون رقم 67 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد
فئات رسوم الموانى والمنائر والأرصفة والأساكل

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 572 لسنة 1954 الخاص بتحديد فئات رسوم الموانى والمنائر والأرصفة والأساكل؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 2 و3 و4 و6 و7 و11 من القانون رقم 572 لسنة 1954 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 2 - تؤدى السفن فى موانى الاسكندرية ومرسى مطروح وحوض إبراهيم والبترول بميناء السويس رسما كالآتى:
(1) 15 خمسة عشر مليما عن كل طن من حمولتها إذا دخلت الميناء أو الحوض وكانت لا تجرى تفريغ أو شحن بضائع أو إنزال أو أخذ ركاب.
(2) 30 ثلاثين مليما عن كل طن من حمولتها إذا دخلت الميناء أو الحوض وكانت تجرى تفريغ أو شحن بضائع أو إنزال أو أخذ ركاب؛
(3) علاوة على الرسوم المقررة فى البندين (1 و2) من هذه المادة تؤدى كل سفينة تمكث بالميناء أكثر من خمسة عشر يوما رسما قدرة نصف مليم عن كل طن من حمولته عن كل يوم أو جزء من اليوم اعتبارا من اليوم
السادس عشر - ولا يستحق هذا الرسم عن المدة التى تمكثها السفينة فى حوض جاف أو عائم أو على قزق.
وتؤدى السفن التى تمر أو تقف بميناء السويس دون أن تدخل حوض ابراهيم والبترول رسما قدره 25% من قيمة الرسوم المبينة فى البندين 1 و3 حسب الأحوال سواء أجرت أو لم تجر تفريغ أو شحن بضائع أو إنزال أو أخذ ركاب".
"مادة 3 - تؤدى السفن الآتى بيانها الرسم المنصوص عليه فى البند (3) من المادة السابقة إذا كان قد انقضى على تاريخ دخولها السابق خمسة عشر يوما:
(1) السفن التى تغادر الميناء ثم تعود بسبب رداءة الطقس أو حصول تلف بها.
(2) السفن التى يصرح لها بالخروج من الميناء لتقوم بتجربة آلاتها أو إلقاء فضلات خارج الميناء أو لتنظيف صهاريجها ثم تعود إلى الميناء خلال 24 ساعة من وقت خروجها".
"مادة 4 - تؤدى السفن رسما على الأرصفة والأساكل التابعة لمصلحة الموانى والمنائر فى جميع الموانى المصرية عن كل يوم أو جزء من اليوم كالآتى:
مليما عن كل طن من حمولتها إذا رست بالطول على أحد الأرصفة أو السقايل أو بجانب سفينة أخرى راسية بالطول.
ربع مليم عن كل طن من حمولتها إذا رست بمؤخرتها فقط على أحد الأرصفة أو السقايل".
"مادة 6 - تؤدى السفن والعائمات التى تعمل بموانى الاسكندرية والسويس، ومرسى مطروح والتى لا تبرحها عادة كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجبارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها مما يستحق عليها رسم ميناء رسما سنويا بدلا من الرسوم المقررة فى المواد السابقة كالاتى:
200 مليم سنويا عن كل طن من حمولة الوحدة أيا كانت بحيث لا يقل الرسم عن ستمائة قرش إذا كانت غير مزودة بآلة مسيرة.
400 ميم سنويا عن كل طن من حمولة الوحدة أيا كانت بحيث لا يقل الرسم عن ستمائة قرش اذا كانت مزودة بآلة مسيرة".
"مادة 7 - السفن المرخص لها فى صيد الأسماك أو الإسفنج فى المياه البحرية المصرية ولا تعمل فى أغراض تجارية أخرى تؤدى بدلا من الرسوم المقررة فى المادتين (2 و5) رسما سنويا قدره 200 مليم عن كل طن من حمولتها بحيث لا يقل عن مائتى قرش".
"مادة 11 - تعفى من كافة الرسوم المقررة فى هذا القانون السفن الآتية":
(1) السفن الحربية.
(2) السفن الحكومية التى لا تقوم بأعمال تجارية.
(3) السفن المصرية المخصصة لتعليم الفنون البحرية.
(4) السفن والعائمات غير المجهزة بآلات مسيرة وتقل حمولتها عن عشرة أطنان.
وتعفى من الرسوم المقررة فى المادتين (2 و5) يخوت وزوارق النزهة التى لا تباشر أى عمل تجارى.
وتعفى من الرسوم المقررة فى البندين 1 و2 من المادة الثانية والرسم المنصوص عليه فى المادة 5 السفن الآتية:
(1) السفن التى تلجأ إلى الميناء بقصد طلب مساعدة طبية أو لإنزال أشخاص منقذين من البحر بشرط أن تغادر الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها دون أن تباشر أى عمل تجارى أو تتزود بالوقود أو تدخل حوضا جافا أو عائما.
(2) السفن التى تعود إلى الميناء بعد مغادرتها بسبب رداءة الطقس أو لحصول تلف بها.
(3) السفن التى تصرح لها إدارة الميناء بالخروج لتقوم بتجربة آلاتها أو ضبط بوصلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء أو لتنظيف صهاريجها بشرط أن تعود إلى الميناء قبل مضى 24 ساعة من وقت خروجها.
ولا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات التى تتمتع بها السفن الخاضعة لأحكام اتفاقيات تبرمها الحكومة المصرية.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبار من 4 فبراير سنة 1955
صدر بديوان الرياسة فى 16 جمادى الثانية سنة 1374 (9 فبراير سنة 1955)