الوقائع المصرية فى 7 أبريل سنة 1955 - العدد 28 مكرر

قانون رقم 192 لسنة 1955
بتعديل القانون رقم 529 لسنة 1953 بتنظيم مصلحة الآثار

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 529 لسنة 1953 بتنظيم مصلحة الآثار؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 529 لسنة 1953 النص الآتى:
ينشأ مجلس أعلى للآثار يشكل من:

- وزير التربية والتعليم   رئيسا
- وزير الشئون البلدية والقروية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
- الوكلاء الدائمين لوزارات التربية والتعليم والمالية والاقتصاد والإرشاد القومى واذا لم يكن لإحدى هذه الوزارات وكيل دائم يقوم مقامه وكيل وزارة يختاره الوزير المختص.
- المدير العام لمصلحة الآثار
- وكيل مصلحة الآثار
- خمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بالآثار يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

مادة 2 - تستبدل فى نصوص القانون سالف الذكر بعبارة "وزير المعارف العمومية" عبارة "وزير التربية والتعليم".
مادة 3 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 13 شعبان سنة 1374 (6 أبريل سنة 1955)