الوقائع المصرية فى 3 مارس سنة 1955 - العدد 18 مكرر

قانون رقم 97 لسنة 1955
بإضافة مواد جديدة الى قانون العقوبات

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف الى قانون العقوبات المشار اليه مواد جديدة بأرقام 137 مكررا و166 مكررا و170 مكررا و243 مكررا و306 مكررا "ب" و308 مكررا، نصها الآتى:
"مادة 137 مكررا - يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
"مادة 166 مكررا - كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيره باساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين".
"مادة 170 مكررا - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق مخالفا بذلك اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على ألف قرش"
"مادة 243 مكررا - يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
"مادة 306 مكررا (ب) - يكون الحد الأدنى لعقوبات الحبس فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و303 و306 خمسة عشر يوما والحد الأدنى للغرامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 عشرة جنيهات إذا كان المجنى عليه فى الجرائم المذكورة موظفا أو عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
"مادة 308 مكررا - كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303
وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 7 رجب سنة 1374 (2 مارس سنة 1955)