الوقائع المصرية فى 3 مارس سنة 1955 - العدد 18 مكرر

قانون رقم 98 لسنة 1955
بإضافة مادة جديدة برقم 95 مكررا إلى قانون الإجراءات الجنائية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى قانون الاجراءات الجنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف مادة جديدة برقم 95 مكررا إلى قانون الاجراءات الجنائية المشار اليه نصها الآتى:
"مادة 95 مكررا - لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 7 رجب سنة 1374 (2 مارس سنة 1955)