الوقائع المصرية فى 21 أبريل سنة 1955 - العدد 32

وزارة المالية والاقتصاد
قرار رقم 43 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 41 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 41 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 14 و15 من القرار رقم 41 لسنة 1952 المشار اليه النصان الآتيان:
"مادة 14 - يكون لموظفى مصلحة الضرائب الفنيين من درجة مساعد مأمور فأعلى حق الاطلاع".
"مادة 15 - يكون لموظفى مصلحة الضرائب الفنيين الذين لهم حق الاطلاع صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار اليه والقرارات المنفذة له".
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 18 شعبان سنة 1374 (11 أبريل سنة 1955)