الوقائع المصرية فى 7 أبريل سنة 1955 - العدد 28

وزارة الصحة العمومية
قرار بتعديل القرار الصادر فى 30 نوفمبر سنة 1954 بتشكيل لجنة
تقدير قيم شهادات التخصص والدرجات والشهادات الأجنبية
المنصوص عليها فى المادة 4 من القانون رقم 367 لسنة 1954

وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على المادة الرابعة من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 20 نوفمبر سنة 1954 بتشكيل لجنة تقدير قيم شهادات التخصص والدرجات والشهادات الأجنبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور؛
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة الدائم؛

قرر ما هو آت:

مادة 1 - يستبدل بعبارة (أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب الخ) الواردة تحت رقم 2 من المادة الأولى من القرار الوزارى المؤرخ فى 20 نوفمبر سنة 1954 المشار اليه أعلاه العبارة الآتية:
"رئيس قسم الباثولوجيا بكلية الطب بجامعة القاهرة".
مادة 2 - على وكيل الوزارة الدائم تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 20 رجب سنة 1374 (15 مارس سنة 1955)