الوقائع المصرية فى 7 مايو سنة 1955 - العدد 36 مكرر

قانون رقم 245 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل الفقرة (و) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه على الوجه الآتى:
"(و) ويجوز أيضا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتى فدان إن كان سبب الزيادة هو نزع ملكية مدينه ورسو المزاد على الدائن طبقا للمادة 664 من قانون المرافعات ويجوز للحكومة بعد مضى سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى على الأطيان الزائدة على مائتى فدان بالثمن الذى رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد فى المادة (5) أيهما أقل.
وإلى أن تستولى الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط المادة (4).
على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التى سبق له التصرف فيها وفقا لحكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون فان مزاد شرائها يرسو على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة الايجارية أيهما أقل"
مادة 2 - تضاف الى المادة (5) من المرسوم بقانون المشار اليه فقرة جديدة نصها كالآتى:
"وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون اجراءات صرف التعويض وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقا للاجراءات المذكورة".
مادة 3 - تضاف الى المادة (7) من المرسوم بقانون المشار اليه فقرة جديدة نصها كالآتى:
"وعلى الدائنين فى هذه الحالة أن يتخذوا الاجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعويض".
مادة 4 - تضاف إلى المادة العاشرة مكررا من المرسوم بقانون المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتى:
"كما يجوز للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأراض المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل فى مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين".
مادة 5 - تضاف إلى نهاية الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون المشار إليه العبارة الآتية:
"وذلك مع مراعاة ما تقضى به اللائحة التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعويض"
مادة 6 - تضاف إلى المادة 29 من هذا المرسوم بقانون فقرة جديدة نصها كالآتى:
"ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل يوم أول يناير سنة 1956 إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو إثبات تاريخ العقد سابقا على أول أبريل سنة 1955. فان كانا لاحقين له وجب تسجيل التصرف من خلال سنة من تصديق المحكمة أو إثبات التاريخ ويترتب على مخالفة هذا الحكم الحق فى الاستيلاء وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتبارا من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء".
مادة 7 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 11 رمضان سنة 1374 (4 مايو سنة 1955)