الوقائع المصرية فى 7 مايو سنة 1955 - العدد 36 مكرر

قانون رقم 246 لسنة 1955
فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 فى شأن عدم جواز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا فى حالات خاصة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - ينشأ فى وزارة الحربية مؤسسة باسم "مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة" الغرض منها إقراض الضباط العاملين فى القوات المسلحة طبقا للشروط المبينة فى هذا القانون.
ويكون مقر المؤسسة مدينة القاهرة.
مادة 2 - تعتبر هذه المؤسسة شخصا معنويا من أشخاص القانون يمثله عضو مجلس الإدارة المنتدب للمؤسسة.
مادة 3 - يدير المؤسسة مجلس إدارة يؤلف من:

( أ ) رئيسى هيئة إدارة الجيش   رئيسا
(ب) مساعد نائب رئيس هيئة إدارة الجيش للترفيه والمتاعب الشخصية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(ج) رئيس الإدارة البحرية
(د) مدير الإدارة العسكرية للقوات الجوية
(هـ) مدير إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة
(و) عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة

ويقوم العضو الأخير بأعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب للمؤسسة.
مادة 4 - يعقد مجلس الإدارة بناء على دعوة الرئيس مرة على الأقل فى كل شهر.
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين - وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه صوت الرئيس.
وفى حالة غياب الرئيس يتولى الرئاسة أقدم الأعضاء الحاضرين رتبة.
مادة 5 - يختص مجلس الإدارة بما يأتى:
( أ ) وضع اللائحة الداخلية لنظام سير العمل فى المؤسسة أو تعديلها ولا تكون قرارات المجلس فى هذا الشأن نافذة إلا بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.
(ب) النظر فى طلبات الإقراض وإصدار قرارات فى شأنها.
(ج) استثمار الفائض من أموال المؤسسة.
(د) إعداد الحساب الختامى فى نهاية كل سنة مالية.
مادة 6 - يتكون رأس مال المؤسسة من:
( أ ) المبالغ التى يخصصها سنويا القائد العام للقوات المسلحة من أموال الهيئات الخاصة فى القوات المسلحة.
(ب) ريع استثمار هذه الأموال.
ولا يجوز أن تزيد قيمة القروض فى أى وقت على نصف قيمة رأس المال. ويجب توقيع أذون صرف مبالغ القروض من عضو مجلس الإدارة المنتدب - ومن عضو آخر يعينه مجلس الإدارة.
مادة 7 - يتم القرض بضمان مرتبات الضابط طبقا للإجراءات المبينة فى اللائحة الداخلية واستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه يتعين على طالب القرض تقديم إقرار بقبول الحوالة بقيمة القرض كله لصالح المؤسسة على مرتباته ومعاشه والمبالغ المستحقة له أو لورثته فى صندوق الادخار والتأمين الحكوميين.
مادة 8 - لا يجوز أن تزيد قيمة القرض على ثلاثة أمثال المرتب الأصلى للضابط فى الشهر دون حساب أية مرتبات أو علاوات إضافية.
مادة 9 - يجب سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية متساوية بحيث لا يقل القسط الشهرى على جنيهين ونصف ولا تزيد مدة السداد على أربعة وعشرين شهرا - وتعفى المبالغ المحصلة لحساب المؤسسة من أية عمولة مقررة مقابل هذا التحصيل.
ويبدأ سداد القسط الأول من أول الشهر التالى للشهر الذى تم فيه القرض.
مادة 10 - يخصم 2% من قيمة القرض عند دفعه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية.
مادة 11 - لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضى ثلاثة شهور على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق.
مادة 12 - تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة 13 - يعهد بأعمال المؤسسة الإدارية والحسابية إلى إدارة صندوق التأمين الخاص بضباط القوات المسلحة.
مادة 14 - على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 11 رمضان سنة 1374 (4 مايو سنة 1955)