الوقائع المصرية فى 14 مايو سنة 1955 - العدد 38 مكرر (ب)

قانون رقم 253 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن
مزاولة مهنة الصيدلة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل نصوص المواد 11 فقرة أخيرة و14 و18 و25 و26 فقرة أولى و27 و30 فقرة أولى و32 فقرة أولى و39 فقرة أولى و45 و57 و58 فقرة أولى و60 و64 و68 و77 فقرة أولى و82 فقرة أولى و83 و85 و90 فقرة أولى و92 من القانون رقم 127 لسنة 1955 سالف الذكر والجدول الثامن من الملحق به النصوص الآتية:
المادة 11 - فقرة أخيرة "ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون".
المادة 14 - "يعتبر الترخيص ملغى فى الأحوال الآتية:
(1) إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
(2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
(3) إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر.
وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالالغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية".
المادة 18 - "لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها. كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شىء من ذلك".
المادة 25 - "على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية".
المادة 26 - فقرة أولى "يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين اخطار وزارة الصحة العموميه بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك اخطارها بمجرد تركهم العمل بها".
المادة 27 - "اذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته فى محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية".
المادة 30 - فقرة أولى "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا".
المادة 32 - فقرة أولى "لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور اى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
المادة 39 - فقرة أولى "لا يجوز منح ترخيص فى فتح صيدلية خاصة الا اذا كانت تابعة لهيئة حكومية أو بلدية أو لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون من بين أغراضها فتح هذه الصيدلية الخاصة أو لهيئة معترف بها أو شركة يتبعهما مستشفى مخصص لعلاج مرضاهما".
المادة 45 - "يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية الى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المشار اليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف ومقداره ونسبة وحداته وعبوته وتاريخ وروده والثمن طبقا للسعر المحدد.
وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت اليه وعنوانه وتاريخ البيع.
ويجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط وأن يكون البيع بمقتضى إيصالات من المشترى".
المادة 57 - "يجب أن يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر إسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة فى التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوى.
وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر إسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
(2) اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه.
(3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الأدوية.
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.
(5) الأثر الطبى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه فى المادة السابقة.
(7) وإن كان من الأدوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل أن وجدت.
وفى جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها إلا إذا كان ثابتا على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذى تباع به للجمهور".
المادة 58 - فقرة أولى "فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبيعية فى شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة. والتى سبق تحضيرها لبيعها أو لعرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال من الظاهر أو من الباطن أو بطريقة الحقن بشرط ألا تكون واردة فى إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية".
المادة 60 - "لا يتم تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء كالآتى:

وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه   رئيسا
1 - أستاذ صيدلى من إحدى كليات الصيدلة }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
2 - أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب
3 - مندوب صيدلى من وزارة الصحة العمومية
4- مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه
5 - صيدلى من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة
6 - طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين
7 - مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية
8 - صيدلى حكومى مختص بتحليل الأدوية
9 - طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجية

وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه".
المادة 64 - "لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة أو مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما يضر بالصحة العامة وفى هذه الحالة يشطب تسجيل المستضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض".
المادة 68 - "لا يجوز الافراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقر باذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة إليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصا لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج. ومع ذلك يجوز للافراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية".
المادة 77 - فقرة أولى "لا يسمح بالافراج عن أى رسالة من أى دواء مستورد من الخارج أو محضر محليا أو تداول تلك الأدوية إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عليها ويجب أن يوضع على كل عبوة من كل دواء ما يثبت موافقة اللجنة المذكورة عليه قبل السماح بتداوله".
المادة 82 - فقرة أولى "كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة"،
المادة 83 - "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات. وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر".
المادة 85 - "يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض".
المادة 90 - فقرة أولى "لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن القيود على الإفراج الجمركى والتسجيل والتجهيز والتداول بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية المستوردة والمصنوعة محليا إلا بعد مهلة قدرها أربعة وعشرون شهرا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويتم خلال هذه الفترة تسجيل المستحضرات المستوردة والمحلية على الوجه المبين بالقانون. على أن يخضع الإفراج الجمركى والتسجيل والتداول والتجهيز للقيود التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية".
المادة 92 - "إلى حين صدور دستور الأدوية المصرى باللغة العربية تعتبر أحدث طبعة من دساتير الأدوية الدولى والفرنسى والبريطانى والأمريكى والألمانى والسويسرى والإيطالى والطبعة الإنجليزية من دستور الأدوية المصرى دساتير أدوية رسمية فى جمهورية مصر".
الجدول الثامن (جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التى تستعمل فى الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها والتى يصدر بتنظيم الاتجار فيها قرار من وزير الصحة العمومية يحدد فيه رسم نظر لا يجاوز خمسة جنيهات).
مادة 2 - على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والتموين والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 وينشر بالجريدة الرسمية ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر بديوان الرياسة فى 18 رمضان سنة 1374 (11 مايو سنة 1955)