الوقائع المصرية فى 14 أبريل سنة 1955 - العدد 30

وزارة الشؤون البلدية والقروية
قرار وزارى رقم 461 لسنة 1955
بشأن منح صفة الضبطية القضائية للموظفين الفنيين ببلدية
الإسكندرية القائمين بتطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954
الخاص بالمحال الصناعية والتجارية والقرارات المنفذة له

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القرارين الوزاريين رقم 1221 لسنة 1954 ورقم 1375 لسنة 1954 بشأن إسناد اختصاص فرع الإدارة العامة للوائح والرخص بالإسكندرية فى تنفيذ القانون رقم 453 لسنة 1954، الخاص بالمحال الصناعية والتجارية بقسميها فى دائرة بلدية الإسكندرية الى بلدية الإسكندرية؛

قـــرر:

مادة 1 - بمنح السادة الموظفون الفنيون ببلدية الإسكندرية الذين يقومون بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة رجال الضبط القضائى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 27 رجب سنة 1374 (22 مارس سنة 1955)