مجلس الوزراء
قرار
بشأن إضافة بعض أحكام الباب الثانى من اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 658 لسنة 1954 بإلغاء استصدار المراسيم؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والمرسوم الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1953 بشأن تعديل بعض أحكامه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة؛

قـــرر:

مادة 1 - تضاف إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى المواد الآتية:

الباب الثانى
إجراءات صرف التعويض

مادة 30 - تعد مصلحة المساحة بيانا تفصيليا عن الأطيان الصادر عنها قرار الاستيلاء النهائى يشمل المساحة واسم الناحية والحوض ورقمه وكذا أرقام القطع والحدود والأوصاف وبيانات التكليف كما تعد خرائط مساحية تبين عليها مواقع الأطيان المذكورة.
مادة 31 - ينشر قرار الاستيلاء النهائى فى الجريدة الرسمية كما ينشر ملخص منه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار. ويجب أن يشمل القرار المنشور ما يأتى من البيانات:
اسم المالك أو واضع اليد.
اسم صاحب التكليف كلما كان ذلك ممكنا
بيان الأطيان التى صدر فى شأنها قرار الاستيلاء النهائى فى كل ناحية على حدة مع بيان اسم الناحية والمركز والمديرية الواقعة فيها كل مساحة.
تاريخ بدء عرض البيانات والخرائط المشار اليها فى المادة السابعة وانتهائه.
ويجب أن يتضمن النشر إشارة إلى الحكم الوارد فى المادة 36 من هذه اللائحة.
مادة 32 - بعد مضى أسبوعين على الأكثر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائى فى الجريدة الرسمية بعرض البيان التفصيلى والخرائط المشار اليها فى المادة 30 لمدة شهرين فى مقر عمدة الناحية وبمكتب الإصلاح الزراعى ومأمورية الشهر العقارى الكائنة فى دائرتها الأطيان كما تعرض أيضا بالمقر الرئيسى للجنة العليا للإصلاح الزراعى.
مادة 33 - على كل من أصحاب الحقوق المشار إليها فى المادتين الخامسة فقرة أخيرة والسابعة من قانون الإصلاح الزراعى أن يقدم إلى اللجنة العليا بمقرها فى القاهرة بيانا مكتوبا يتضمن مقدار حقوقه المرتبة على العقار ويشفع البيان بكافة المستندات المثبتة لهذه الحقوق على أن يتم ذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار الإستيلاء النهائى فى الجريدة الرسمية.
مادة 34 - على كل ذى شأن من أصحاب الحقوق التى انتقلت إلى التعويض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعى أو غيرهم من أصحاب المصلحة أن يبلغ اللجنة العليا بحقه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائى فى الجريدة الرسمية على أن يتم ذلك بإعلان رسمى على يد محضر وبشرط أن يبادر خلال المدة عينها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوقه والمطالبة بها أمام الجهات المختصة.
مادة 35 - يقرر عضو اللجنة العليا المنتدب أو من يقوم مقامه عند عدم قيام مانع قانونى، صرف التعويض كله أو بعضه بحسب الأحوال. وذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة.
مادة 36 - إذا تخلف أصحاب الشأن عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 33 و34 من هذه اللائحة فى المدة المعينة لها تبرأ قبلهم ذمة الحكومة فى حدود ما تم صرفه من التعويض.
المادة الثانية - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر فى 11 رمضان سنة 1374 (4 مايو سنة 1955)