الوقائع المصرية فى 16 يونيه سنة 1955 - العدد 47 مكرر

قانون رقم 270 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن
مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية
ومعامل المستحضرات الحيوية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 6 وبالمادتين 8 و9 وبالبند (1) من المادة 78 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 6 (فقرة أولى) - تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها فى المواد السابقة.
على أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين".
"مادة 8 - تنشأ نقابة واحدة للكيمائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين المقيدة أسماؤهم فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (6) ولا يجوز لأحد منهم أن يزاول المهنة إلا إذا كان اسمه مقيدا أيضا فى جدول هذه النقابة".
"مادة 9 - تسرى على النقابة المشار إليها فى المادة السابقة وعلى أعضائها أحكام القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية ويضم إلى عضوية مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية نقيب هذه النقابة وأمين صندوقها وسكرتيرها وفقا لأحكام المادة (53) من القانون المتقدم ذكره".
"مادة 78 بند (1) - كل شخص غير مرخص له فى مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل للنشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة إحدى هذه المهن، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب كيميائى طبى أو بكتريولوجى أو باثولوجى أو باثولوجى اكلينيكى أو غير ذلك من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة إحدى هذه المهن".
مادة 2 - على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 23 شوال سنة 1374 (14 يونيه سنة 1955)