الوقائع المصرية فى 25 أغسطس سنة 1955 - العدد 65 مكرر

قانون رقم 411 لسنة 1955
بتعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستمر العمل بالمادة 39 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه وذلك لمدة سنة زراعية أخرى بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته لغاية سنة 1953 - 1954 الزراعية وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 6 المحرم سنة 1374 (24 أغسطس سنة 1955)