الوقائع المصرية فى 8 أغسطس سنة 1955 - العدد 61

وزارة الشؤون البلدية والقروية
قرار فى شأن سريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1953 الخاص
بالنظافة العامة والمعدل بالقانون رقم 280 لسنة 1954 والقرارات
الصادرة بشأنه على بعض أحياء مدينة الإسكندرية

وزير الشؤون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين والشوارع وما اليها وتنظيم عمليتى جمع ونقل القمامة؛
وعلى القانون رقم 280 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون المشار اليه؛
وعلى موافقة الهيئة الإداريه لمجلس بلدى مدينة الإسكندرية بجلسة 10 مايو سنة 1955 وجلسة 28 يونيه سنة 1955 والمصدق عليهما بتاريخ 26 مايو سنة 1955 و سنة 1955 على التوالى؛

قـــرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1953 وأحكام القانون رقم 280 لسنة 1954 على بعض أحياء مدينة الإسكندرية المحددة على الوجه الآتى:
(أولا) شارع الجيش ابتداء من سور سراى المنتزه الى شارع الإقبال.
(ثانيا) المنطقة المحدودة بالحدود الآتية:
الحد البحرى الغربى - شارع الجيش ابتداء من شارع الإقبال وشارع 26 يوليو (الكورنيش) الى ميدان عرابى وميدان عرابى.
الحد البحرى الشرقى - شارع الإقبال.
الحد القبلى الشرقى - طريق فؤاد ابتداء من شارع الإقبال الى شارع توفيق.
الحد القبلى الغربى - شارع توفيق ابتداء من طريق فؤاد وميدان التحرير الى أن يقابل ميدان عرابى.
يستبعد من هذه المنطقة الأجزاء المبينة بعد:
(1) الجزء المحصور بين شوارع زنانيرى ومصطفى باشا والأمير ابراهيم والطريق الواقع خلف مسجد سيدى جابر وعشش سيدى جابر الى سور المعسكر.
(2) عزبة المجارية الواقعة على شارع سوتير خلف الملجأ العباسى.
(3) المنطقة المحصورة بين شوارع اسكندر الأكبر وقسطنطين سينادينو واوريجينى ونيكوبوليس.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 16 ذى القعدة سنة 1374 (6 يوليه سنة 1955)