الوقائع المصرية فى 26 يونيه سنة 1955 - العدد 49 مكرر

قانون رقم 314 لسنة 1955
بتقرير حكم وقتى من بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954
بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من أحكام المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه والنصوص الواردة فى أنظمة شركات المساهمة - تعتبر صحيحة جميع قرارات مجالس إدارة شركات المساهمة التى تصدر بعد 16 أبريل سنة 1955 ولو لم تكن مستوفية للحد الأدنى اللازم لصحة اجتماع مجلس الإدارة.
ويجب على هذا المجلس أن يستكمل الحد الأدنى لأعضائه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يعرض القرار على أول جمعية عمومية للشركة.
مادة 2 - على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 2 ذى القعدة سنة 1374 (22 يونيه سنة 1955)