الوقائع المصرية فى 2 يوليه سنة 1955 - العدد 51 مكرر

قانون رقم 361 لسنة 1955
باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف
العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949
بشأن الإذاعة المصرية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية المعدل بالقانون رقم 383 لسنة 1953 وبالقانون رقم 652 لسنة 1953؛
وعلى القانون رقم 550 سنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومى؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 المشار اليه لغاية 31 ديسمبر سنة 1955
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 9 ذى القعدة سنة 1374 (29 يونيه سنة 1955)