الوقائع المصرية فى 24 سبتمبر سنة 1955 - العدد 73 مكرر (ب)

قانون رقم 462 لسنة 1955
بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى
التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تلغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 الى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقا لأحكام قانون المرافعات وبدون رسوم جديدة مع مراعاة القواعد الآتية:
مادة 2 - تحال الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الاستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الاستئناف الوطنية التى تقع فى دائرتها المحكمة الابتدائية التى أصدرت الحكم المستأنف.
وتحال الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحاكم الكلية الى المحكمة الابتدائية الوطنية المختصة وتحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية الشرعية أو الملية الى المحاكم الجزئية أو الابتدائية الوطنية المختصة.
مادة 3 - ترفع الدعاوى التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو التى كانت من اختصاص المجالس الملية الى المحاكم الوطنية ابتداء من أول يناير سنة 1956
مادة 4 - تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدائية واستئنافية وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون نظام القضاء - لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية.
وتصدر الأحكام من محكمة النقض فى القضايا المذكورة من دائرة الأحوال الشخصية ويلحق رئيس المحكمة العليا الشرعية عضوا بها.
وتصدر الأحكام من محاكم الاستئناف فى القضايا المذكورة من ثلاثة مستشارين يجوز أن يكون أحدهم من رجال القضاء الشرعى المعينين فى القضاء الوطنى بمقتضى هذا القانون ويكون فى درجة نائب أو عضو بالمحكمة العليا الشرعية أو من فى درجته.
وتصدر الأحكام فى المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة يجوز أن يكون أحدهم أو اثنان منهم من درجة رئيس أو نائب أو قاض من قضاة المحاكم الشرعية المعينين فى القضاء الوطنى بمقتضى هذا القانون.
ويجوز أن يتولى رئاسة المحكمة الجزئية عند نظر قضايا الأحوال الشخصية قاض من قضاة المحاكم الوطنية أو أحد القضاة من رجال القضاء الشرعى المعينين فى القضاء الوطنى بمقتضى هذا القانون.
مادة 5 - تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.
مادة 6 - تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتى كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة.
أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقا لشريعتهم
مادة 7 - لا يؤثر فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية الى أخرى أثناء سير الدعوى الا اذا كان التغيير الى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون.
مادة 8 - تختص المحاكم الجزئية الوطنية بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقا لما هو مبين فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية عدا دعوى النسب فى غير الوقف والطلاق والخلع والمبارأة والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها والمشار اليها فى المادة السادسة من اللائحة فانها تكون دائما من اختصاص المحاكم الابتدائية.
وتختص المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وفقا لما هو مبين فى المواد 8 و9 و10 من اللائحة.
مادة 9 - ابتداء من أول يناير سنة 1956 يلحق قضاة المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتهم بالمحاكم الوطنية أو نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات الفنية بالوزارة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل.
ويصدر قانون خاص بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية.
مادة 10 - استثناء من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية الحضور فى الدعاوى التى كانت تدخل فى اختصاص تلك المحاكم - أمام المحاكم الوطنية - على أن يقتصر حضور كل منهم على الدرجة التى هو مقبول للمرافعة أمامها فى المحاكم الشرعية - وللمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية المرافعة أمام محكمة النقض أيضا فى الدعاوى المشار اليها.
ويصدر قانون خاص بتنظيم قيدهم فى الجدول وحقوقهم وتأديبهم وما إلى ذلك
مادة 11 - يطبق على الدعاوى التى ترفع الى المحاكم الوطنية طبقا لهذا القانون ومن وقت العمل به، القانون رقم 96 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية.
مادة 12 - تنفذ الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقا لما هو مقرر فى لائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى 14 أبريل سنة 1907
مادة 13 - تلغى المادة 16 من قانون نظام القضاء والمواد 1 - 4 و11 - 19 و29 - 51 و53 - 97 و100 - 136 و138 - 178 و180 و182 - 279 و328 - 342 و348 و351 و352 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1931 ويلغى كل ما خالف هذا القانون من أحكام الأمر العالى الصادر بتاريخ 14 مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1927 الخاص بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى والأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الانجيليين الوطنيين والقانون رقم 27 الصادر فى أول 18 نوفمبر سنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك وكذلك يلغى القانون رقم 8 لسنة 1915 وجميع الأوامر العالية والقرارات الأخرى المخالفة لهذا القانون.
مادة 14 - على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 4 صفر سنة 1375 (21 سبتمبر سنة 1955)