الوقائع المصرية فى 15 سبتمبر سنة 1955 - العدد 71

وزارة الصحة العمومية
قرار وزارى
بتشكيل لجنة معادلة قيم الدبلومات الأجنبية فى الصيدلة

وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على المادة الثانية (فقرة ثانية) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى خطاب جامعة القاهرة رقم 6384 بتاريخ 21 يونيه سنة 1955 بشأن ترشيح أعضاء لهذه اللجنة؛
وبناء على ما عرضه السيد الدكتور وكيل الوزارة الدائم؛

قرر ما هو آت:

مادة 1 - يكون تشكيل لجنة تقدير قيم الدرجات أو الدبلومات الأجنبية فى الصيدلة ومعادلتها لدرجة بكالوريوس المصرية المنصوص عليها فى المادة الثانية (فقرة ثانية) من القانون رقم 127 لسنة 1955 كالآتى:
(1) أستاذ خواص العقاقير الطبية بمدرسة الصيدلة بكلية الطب بجامعة القاهرة أو من ينوب عنه.
(2) أستاذ الكيمياء بمدرسة الصيدلة بكلية الطب بجامعة القاهرة أو من ينوب عنه.
(3) وكيل مصلحة التفتيش الفنى للصيدليات بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه.
(4) مدير قسم الرخص الطبية بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه.
ينتخب من بينهم الرئيس فى أول جلسة تعقد.
مادة 2 - جلسات اللجنة غير علنية ويقوم بالسكرتارية رئيس قسم الرخص الطبية بوزارة الصحة العمومية.
مادة 3 - تجتمع اللجنة بناء على طلب الوزارة.
مادة 4 - ترفع القرارات التى تصدرها اللجنة إلينا فى بحر أسبوع من صدورها.
مادة 5 - على وكيل الوزارة الدائم، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 12 المحرم سنة 1375 (30 أغسطس سنة 1955)