الوقائع المصرية فى 18 يوليه سنة 1955 - العدد 56

وزارة الشؤون البلدية والقروية
قرار وزارى رقم 982 لسنة 1955
بشأن سريان القانون رقم 159 لسنة 1953 الخاص بالنظافة
العامة والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة بشأنه على بعض
مناطق بمدينة القاهرة

وزير الشؤون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين والشوارع وما إليها وتنظيم عمليتى جمع ونقل القمامة؛
وعلى القانون رقم 280 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون السابق الذكر؛
وعلى موافقة الهيئة الإدارية لمجلس بلدى مدينة القاهرة بجلسة 25 يونيه سنة 1955 والمصدق عليها منا بتاريخ 6 يوليه سنة 1955؛

قررنا ما هو آت:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1953 وأحكام القانون رقم 280 لسنة 1954 على المناطق الموضحة حدودها بعد:
(أولا) منطقة البر الغربى لمجرى النيل - وحدودها كالآتى:
الحد البحرى - شارع السلام قبلى امبابة ثم سكة حديد الوجه القبلى.
الحد الشرقى - البحر الأعمى مجرى النيل.
الحد القبلى - شارع الأهرام حتى شارع المدارس ثم شارع السرايات من شارع المدارس حتى سكة حديد الوجه القبلى.
الحد الغربى - شريط سكة حديد الوجه القبلى حتى شارع السرايات فشارع المدارس لغاية تقابله مع شارع الأهرام.
(ثانيا) منطقة جزيرة الروضة بأكملها.
(ثالثا) منطقة المنيرة وعابدين - وحدودها كالآتى:
الحد البحرى - شارع التحرير وميدان عرابى.
الحد الشرقى - شارع جامع عابدين وشارع نوبار وشارع منصور حتى شارع مدرسة الطب.
الحد القبلى - شارع الشيخ ريحان من شارع جامع عابدين حتى ميدان عرابى فشارع التحرير ثم شارع المبتديان من تقابله بشارع نوبار حتى شارع منصور ثم شارع مدرسة الطب من شارع منصور الى شارع القصر العينى.
الحد الغربى - شارع القصر العينى من ميدان التحرير حتى شارع مدرسة الطب.
(رابعا) منطقة شبرا والجلاء والانتكخانة - وحدودها كالآتى:
الحد البحرى - شارع روض الفرج من شارع الترعة البولاقية الى شارع شبرا.
الحد الشرقى - شارع الترعة البولاقية من شارع روض الفرج الى كوبرى شبرا فميدان باب الحديد فشارع نهضة مصر الى شارع مريت فشارع مريت الى ميدان التحرير.
الحد القبلى - ميدان التحرير الى شارع الكورنيش.
الحد الغربى - شارع الكورينش من كوبرى التحرير حتى كوبرى بولاق فشارع الجلاء فنفق شبرا فشارع شبرا حتى شارع روض الفرج.
(خامسا) منطقة الأزبكية - وحدودها كالآتى:
الحد البحرى - شارع نجيب الريحانى من شارع الجمهورية الى ميدان الخازندار.
الحد الشرقى - ميدان الخازندار فشارع البوستة فيمدان العتبة الخضراء.
الحد القبلى - شارع الضبطية من ميدان العتبة الخضراء الى شارع الجمهورية.
الحد الغربى - شارع الجمهورية من شارع نجيب الريحانى حتى ميدان الأوبرا فميدان الأوبرا حتى جامع الكخيا.
(سادسا) منطقة الوايلى والظاهر - وحدودها كالآتى:
الحد البحرى - شارع نهضة مصر من ميدان باب الحديد حتى شارع القبة الفداوية.
الحد الشرقى - شارع عظيم الدولة من العباسية الى شارع السرايات.
الحد القبلى - شارع السرايات فشارع السرجانى حتى شارع مصنع الطرابيش الى ميدان الجيش وشارع الجيش الى ميدان قشتمر فميدان الظاهر فشارع الظاهر الى شارع الخليج الناصرى.
الحد الغربى - شارع الخليج الناصرى ثم شارع مصنع الطرابيش من ميدان الجيش الى شارع السرجانى.
(سابعا) منطقة القبة والزيتون والمطرية - وحدودها كالآتى:
الحد البحرى - شارع وميدان ابن الحكم ثم شارع المعاهدة وميدان سراى القبة وشارع الأمير عبد القادر.
الحد الشرقى - شارع جسر السويس وشارع ابن سندر وشارع الخليفة المأمون.
الحد القبلى - شارع كوبرى القبة وشارع ترعة الجبل الى تقابله مع شريط سكة حديد الزيتون.
الحد الغربى - شارع مصر والسودان وشارع المطرية الى تقابله مع شارع الأمير عبد القادر ثم شارع سليم الأول الى شارع ابن الحكم.
(ثامنا) منطقة المعادى - وحدودها كالآتى:
الحد البحرى - شارع رقم 77 ما بين شريط سكة حديد المحاجر وسكة حديد خط حلوان حتى نهاية شارع فؤاد الأول ثم شارع فؤاد الأول حتى تقابله مع مجرى نهر النيل.
الحد الشرقى - شريط سكة حديد المحاجر.
الحد القبلى - مخر السيل من شريط سكة حديد المحاجر الى مجرى نهر النيل.
الحد الغربى - مجرى نهر النيل.
(تاسعا) منطقة حلوان - بأكملها - ما عدا العزب.
مادة 2 - يمنح موظفو الإدارات الصحية والإدارات الهندسية ببلدية القاهرة المشرفون على أعمال الصحة العامة والنظافة العامة بالمدينة، صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1953 والقوانين والقرارات المنفذة له.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار، بعد مضى 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 16 ذى القعدة سنة 1374 (6 يوليه سنة 1955)