الوقائع المصرية فى 13 نوفمبر سنة 1955 - العدد 87 مكرر

قانون رقم 549 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة
على العقارات المبنية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1945 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف الى المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار اليه، فقرة أخيرة بالنص الآتى:
"وتفرض الضريبة على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين، وسواء نص فى العقود على أيلولتها للدولة فى نهاية مدة الالتزام أو لم ينص".
مادة 2 - يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 2، وبالفقرة الأولى من المادة 3، وبالبند ( أ ) من المادة 6، وبالفقرة الأخيرة من المادة 7، وبالفقرة الأولى من المادة 13، وبالمادة 14 وبالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 16، وبالبند (ج) من المادة 21، وبالبند (ب) من المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1954 النصوص الآتية:
"مادة 2 (فقرة ثانية) - ولوزير المالية والاقتصاد بقرار منه أن يضيف الى الجدول المرافق أو يحذف منه مدنا جديدة وذلك بعد أخذ رأى المجالس البلدية والقروية فى البلاد التى بها مجالس وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية بالنسبة الى البلاد التى ليسب بها مجالس وله كذلك أن يجرى تعديلا فى حدود المدن الواردة بالجدول بعد موافقة الجهات المشار اليها"
مادة 3 (فقرة أولى) - تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصرا عاما كل عشر سنوات ومع ذلك فيحصر فى كل سنة ما يأتى":
"مادة 6 (البند أ) - فى حالة الحصر العام يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر العام عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها".
مادة 7 (فقرة أخيرة) - فاذا تضمن الاقرار بيانات غير صحيحة أو إذا لم يقدم الإقرار فى الميعاد الزم الممول بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة المقررة أو المعفى منها عن سنة كاملة".
"مادة 13 (فقرة أولى) - يتولى تقدير القيمة الإيجارية فى كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء اثنان منهم من موظفى الحكومة أو من موظفى المجلس البلدى متى كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة، وتكون الرياسة لأحدهما واثنان من بين مالكى العقارات المبينة بالمدينة أو القسم أو البندر التى يتم فيها التقدير بعينهما سنويا وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل منهما فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك".
"مادة 14 - يعلن وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه، أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك عن اتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية وتعلن صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المجلس البلدى بحسب الأحوال وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات، وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المنصوص عليه فى المادة 7 بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية بشرط ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وذلك بالطريقة والأوضاع التى تعينها اللائحة التنفيذية ويصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد".
"مادة 16 (فقرة أولى) - يشكل فى كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من ثلاثة من موظفى الحكومة أو من موظفى المجلس البلدى متى كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة، يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية - كل منهما فيما يخصه - أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك ومن ثلاثة من ملاك المبانى بالمدينة أو البلد الذى ينظر المجلس فى التظلمات الخاصة به، يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية - كل منهما فيما يخصه - أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك لمدة سنتين، وتكون الرياسة لعضو من الموظفين"
"مادة 16 (فقرة ثالثة) - وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأى سبب، عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية - كل فيما يخصه - أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك؛ وذلك للمدة الباقية، أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى".
"مادة 21 (البند ج) - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التى تختص بتعليم الدين وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادى الرياضية المسجلة وفقا للقانون ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيرى أو الاجتماعى أو الرياضى أو البحث العلمى لهذه الجمعيات النوادى، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكا للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادى المذكورة فلا يعفى من العوائد".
مادة 22 (البند ب) - إذا خلا العقار كله أو جزء منه من السكان وما يحتويه مدة ستة أشهر متواليه على الأقل ولم ينتفع به بأى وجه من أوجه الانتفاع وتستثنى من ذلك الفنادق الموسمية، فترفع عنها نصف الضريبة إذا استمرت مغلقة غير مستغلة مدة ستة أشهر على الأقل".
مادة 3 - تضاف إلى المادة 23 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار اليه، فقرة جديدة بالنص الآتى:
"مادة 23 (فقرة أخيرة) - واستثناء مما تقدم، ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى البند ج من المادة (22) بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على إخطار من موظف مسئول بعد التحقق من صحة ما جاء به أو بناء على معاينة لجنة الحصر أو لجنة التقدير وذلك كله دون مراعاة شرط السداد".
مادة 4 - تضاف إلى القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بعد المادة 24 ثلاث مواد جديدة برقم 24 مكررا و24 ثالثا و24 رابعا بالنص الآتى:
"مادة 24 مكررا - كل ممول يملك عقارا لا يجاوز صافى قيمته الإيجارية السنوية ثمانية عشر جنيها ويكون مالكا فى الوقت نفسه لعقار أو جزء من عقار أو أكثر من ذلك.. سواء فى نفس المدينة أو البلدة أو فى مدن أو بلاد أخرى فى أنحاء الجمهورية ويكون صافى مجموع القيمة الإيجارية السنوية لجملة ما يملكه يجاوز ثمانية عشر جنيها..... يجب أن يقدم إلى المحصلين والصيارفة الموجودة بدائرتهم هذه العقارات إقرارا يحصل عليه منهم مجانا يبين فيه مقدار ما يملكه فى كل مدينة أو بلد وصافى القيمة الإيجارية السنوية لكل عقار والمجموع.
وتحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد المواعيد والأوضاع التى ينبغى مراعاتها واستيفاؤها لتقديم هذه الإقرارات".
مادة 24 ثالثا - إذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على صاحب الشأن أن يقدم إلى المديرية أو المحافظة أو المجلس البلدى بحسب الأحوال إخطارا بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى خلال شهرين من تاريخ زوال سبب الإعفاء وذلك لإعادة ربطه بالضريبة اعتبارا من السنة التالية للسنة التى زال فيها سبب الإعفاء عنه".
"مادة 24 رابعا - كل ممول يتأخر عن تقدير الإقرار المنصوص عليه بالمادة (24) مكررا والإخطار المنصوص عليه بالمادة (24) مكرر ثالثا أو يتضمن إقراراه أو إخطاره ببيانات خاطئة، يترتب عليها الإعفاء بدون وجه حق من الضرائب المستحقة على عقاراته يحرم من الانتفاع بأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات وتفرض عليه بقرار من المدير أو المحافظ التابع لها لقسم المالى الواقع فى دائرته العقار أو من مدير البلدية فى البلاد التى تقوم المجالس البلدية فيها بالربط والتحصيل غرامة مساوية لضريبة العقار فى سنة واحدة.
فإذا كان الإعفاء قد وقع فعلا ألزم الممول فوق ذلك برد جميع المبالغ التى تكون قد رفعت عنه بغير حق مهما كانت مدتها، ويجوز التظلم من القرار القاضى بفرض الغرامة إلى وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه ليفصل فيه نهائيا - فى خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره بفرض الغرامة - ولا يجوز الطعن فى القرار أمام أية جهة قضائية.
ويجوز إعفاء الممول من الغرامة بقرار يصدر من الجهة المختصة بفرض الغرامة فى حالة ما إذا قام الممول من تلقاء نفسه - وقبل كشف عدم صحة البيانات المقدمة منه - بتقديم الإقرار أو الإخطار وتصحيح البيانات المقدمة".
مادة 5 - يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 25، وبالفقرة الأولى من المادة 26، والمادتين 27 و28 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 25 (فقرة ثالثة) - وتحصل الضريبة والغرامة المنصوص عليها فى هذا القانون بطريق الحجز الإدارى عند عدم أدائهما فى المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك".
"مادة 26 (فقرة أولى) - يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون بقدر الأجر المستحق عليهم بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك بغير حاجة إلى إجراءات قضائية أخرى وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التى تسلم إليهم كإيصال من المالك".
"مادة 27 - للحكومة والمجالس البلدية التى لها حق ربط وتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المبانى والأراضى المقامة عليها أو الملحقة بها سواء كانت هذه الأراضى ملكا لأصحاب المبانى أو لغيرهم".
"مادة 28 - يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقا للتقدير السنوى فى حدود أحكام هذا القانون إلى نهاية سنة 1959".
مادة 6 - على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والشئون البلدية والقروية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 24 ربيع الأول سنة 1375 (9 نوفمبر سنة 1955)