الوقائع المصرية فى 13 أكتوبر سنة 1955 - العدد 79 مكرر (تابع)

قانون رقم 491 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة الطب

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 13 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار اليه النص الآتى:
"يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنظيم مهنتى التمريض والتدليك الطبى وغيرهما من المهن ذات الارتباط بمهنة الطب ويحدد فى تلك القرارات الرسوم الواجبة الأداء للقيد فى سجلات مزاولة المهنة بوزارة الصحة العمومية".
مادة 2 - تضاف إلى القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار اليه - مادة جديدة برقم 13 مكررا نصها الآتى:
"مادة 13 مكررا - يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له".
مادة 3 - على وزيرى الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 25 صفر سنة 1375 (12 أكتوبر سنة 1955)