الوقائع المصرية فى 13 نوفمبر سنة 1955 - العدد 87 مكرر

قانون رقم 554 لسنة 1955
بتعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتى:
"إذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (19) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون، حقق الموضوع بوساطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه. ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن وبين الأجرة المستحقة. وينفذ قراراها بالطريق الإدارى".
"واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بإلغاء القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه".
مادة 2 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، النص الآتى:
"ويجوز للجنة العليا للاصلاح الزراعى إلغاء عقود إيجار الأراضى المستولى عليها إذا استلزمت إجراءات التوزيع ذلك أو أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به العقد أو القانون. ويكون هذا القرار نهائيا وينفذ بالطريق الإدارى. واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بإلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه".
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بدويان الرياسة فى 24 ربيع الأول 1375 (9 نوفمبر سنة 1955)