الوقائع المصرية فى 13 أكتوبر سنة 1955 - العدد 79 مكرر (تابع)

قانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية؛

أصدر القانون الآتى:

الباب الاول
فى فرض الخدمة العسكرية والوطنية

الفصل الأول
فى الخدمة الإلزامية ومدتها

مادة 1 - تفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره.
مادة 2 - يؤدى من يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية خدمته فى إحدى المنظمات الآتية:
( أ ) القوات المسلحة بفروعها الثلاثة (الجيش - القوات الجوية - القوات البحرية).
(ب) البوليس والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى يحددها وزير الحربية بقرار منه.
(ج) كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها فى الباب الرابع.
ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الحربية بقرار منه.
مادة 3 - مدة الخدمة العسكرية ثلاث سنوات.
مادة 4 - أولا:
تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنة ونصف بالنسبة الى الآتى ذكرهم:
( أ ) الحاصلون على الشهادات النهائية من كليات الجامعات المصرية والأزهرية أو من أى كلية فى مصر أو فى الخارج تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها.
(ب) الحاصلون على الشهادات النهائية من المعاهد والمدارس العليا أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها.
(ج) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية من المعاهد التابعة للجامع الأزهر.
(د) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها.
(هـ) الحاصلون على الشهادات النهائية من المدارس الخصوصية التى يعينها وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الحربية.
وتعتبر معاملة الفرد من حيث التخفيض المذكور فى هذه المادة على أساس مؤهلاته عند بدء خدمته طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى تأجيل التجنيد وفقا للمادة 8
ولا يجوز تجنيد أحد من الشبان المشار اليهم فى هذه المادة للخدمة فى البوليس أو المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى.
وينظم وزير الحربية بقرار منه الطريقة التى يؤدى بها هؤلاء الأشخاص الخدمة العسكرية الإلزامية.
ثانيا:
تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنتين وتسعة أشهر وذلك بالنسبة إلى متطوعى الحرس الوطنى من غير الفئات المبينة بالفقرة أولا وذلك بشرط أن يكون المتطوع قد أتم بنجاح فترة تدريبه الأولى ثم خدم بكتائب الحرس الوطنى خدمة عاملة مرة واحدة على الأقل بدعوة من وزير الحربية وبالشروط التى يحددها بقرار منه.
مادة 5 - مدة الخدمة الإلزامية فى كتائب الأعمال الوطنية سنة على الأكثر. ولا يلزم أفراد هذه الكتائب بالخدمة فى الاحتياط.

الفصل الثانى
فى الاستثناء من الخدمة الإلزامية والإعفاء منها

مادة 6 - يستثنى من حكم المادة 1:
أولا - المخرجون فى أحد المعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة فى القوات المسلحة أو فى البوليس أو فى إحدى المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى ما داموا فى الخدمة العاملة. وكذلك طلبة تلك المعاهد بشرط أن يستمر الطالب فى دراسته الى حين التخرج. فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التى قضاها فى المعهد من مدة الخدمة الإلزامية.
ثانيا - الحاصلون على مؤهلات عالية الذين يخدمون كضباط فى القوات المسلحة أو فى البوليس أو فى إحدى المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى.
مادة 7 - يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية:
(أولا) من لا تتوافر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة. وتعين هذه الشروط بقرار من وزير الحربية.
(ثانيا) الإبن الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه ما دام كذلك.
ويشترط لإعفاء الإبن الوحيد لأمه أن تكون الأم أرمله أو مطلقة طلاقا بائنا أو أن يكون زوجها ذا عاهة تقعده عن العمل أو مرض يجعله غير قادر عليه أو يكون قد بلغ سن الستين.
(ثالثا) الأخ الأكبر أو التالى للمجند إلزاميا الذى توفى بسبب الخدمة العسكرية أو الوطنية أو سرح لمرض أو إصابة أو عاهة أصابته بسبب الخدمة فيها وكان من شأنها عجزه عن الكسب.
(رابعا) العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه أو لإخوته أو لأخواته ما دام كذلك.
ويشترط لإعفاء عائل أبويه أو أبيه أن يكون الأب عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو يكون قد بلغ سن الستين.
ويشترط لإعفاء عائل أمه أن تكون الأم أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو أن يكون زوجها عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو يكون قد بلغ سن الستين. ويشترط لإعفاء عائل أخيه أو إخوته أن يكونوا غير قادرين على الكسب لسبب من الأسباب سالفة الذكر أو لم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم.
ويشترط لإعفاء عائل أخته أو أخواته أن يكن غير متزوجات.
وفى جميع الحالات يشترط لإعفاء العائل ألا يكون للمعال ابن أو أخ آخر قادر على الكسب أتم الحادية والعشرين من عمره. فإذا كان هذا الابن أو الأخ مستحقا للإعفاء طبقا للبند "أولا" وكان قادرا على الكسب زال حق الإعفاء عن العائل - وإذا كان هذا الابن أو الأخ مستحقا لتأجيل التجنيد طبقا لأحكام المادة 8 فيظل العائل مستحقا للإعفاء.
وفى جميع الحالات يزول الإعفاء عن العائل بزوال أسبابه.
ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر إدارة التجنيد بذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثة أشهر من زوال هذا السبب.

الفصل الثالث
فى تأجيل الخدمة الإلزامية

مادة 8 - يجوز تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المشار اليها فى المادة (4) بناء على طلبهم إلى أن يحصلوا على الشهادات المنصوص عليها فيها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار اليهم فى البندين (أ، ب) وعلى أربعة وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار اليهم فى البند "ج" وعلى اثنين وعشرين عاما بالنسبة الى الطلبة المشار إليهم فى البندين (د، هـ) من المادة 4
وعلى عمداء الكليات والمعاهد ونظار المدارس وقناصل الدولة فى الخارج إبلاغ إدارة التجنيد بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو بمجرد بلوغه السن المشار اليها فى الفقرة الأولى أو حصوله على الشهادة النهائية منها.
مادة 9 - إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الإخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العاملة.
على أنه إذا فر هذا المجند جاز لوزير الحربية أن يجند بدلا منه فى الحال الأخ المؤجل تجنيده ما لم يكن تأجيل التجنيد قد تم بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ولا يعود له الحق فى تأجيل التجنيد إلا بعد القبض على أخيه الفار أو تسليمه نفسه وقضائه مدة العقوبة التى يحكم بها عليه لفراره.
ولا يجوز تأجيل أكثر من أخ واحد من الأخوة عند تعددهم.
ويشترط لتطبيق هذه المادة ألا يكون بين الإخوة أخ يستحق الإعفاء أو غير لائق للخدمة وكان فى الحالين قادرا على الكسب أو أخ متخلف عن التجنيد أو جاوز سن الثلاثين.
مادة 10 - يفصل مركز تجنيد المنطقة المختص فى طلب التأجيل وفيما يجد من أسباب الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة.
ويفصل مدير إدارة التجنيد فى الشكاوى المقدمة من الأفراد اللائقين للتجنيد أو المجندين فعلا.
ويكون لقناصل الدولة فى الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة إذا توافرت شروطه بالنسبة إلى المقيمين فى الخارج.
ولصاحب الشأن التظلم من قرارات مركز التجنيد أو قرارات مدير إدارة التجنيد إلى اللجنة المشار اليها فى المادة 27 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بقرار مركز التجنيد أو بقرار مدير إدارة التجنيد.

الباب الثانى
فى تنظيم أعمال التجنيد

الفصل الأول
فى مراكز ومجالس التجنيد

مادة 11 - تقسم الدولة المصرية لأغراض التجنيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الحربية وينشأ بكل منها مركز دائم يطلق عليه "مركز تجنيد المنطقة" يرأسه ضابط عظيم من القوات المسلحة يكون له الإشراف على أعمال التجنيد بالمنطقة.
وتحدد اختصاصات هذا المركز بقرار من وزير الحربية.
مادة 12 - يقوم بأعمال التجنيد بكل منطقة مجلس تجنيد يؤلف بقرار من وزير الحربية على الوجه الآتى:

رئيس مركز تجنيد المنطقة   رئيسا
اثنان من الضباط العاملين يعينهما رئيس مركز التجنيد }
}
}
}
}
}
أعضاء
مندوب عن المديرية أو المحافظة يندبه المدير أو المحافظ
أحد أعضاء مجلس المديرية يختاره المجلس أو أحد الأعيان يختاره المحافظ

وعند غياب الرئيس ينوب عنه أقدم الضابطين.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم ضابطان وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.
مادة 13 - يجتمع مجلس تجنيد كل منطقة مرة فى السنة بكل جزء من أجزاء المنطقة وتعين أمكنة ومواعيد اجتماعه بالمحافظات وأقسامها أو المديريات وبنادرها ومراكزها بقرار من مدير إدارة التجنيد ويبلغ هذا القرار إلى رئيس مركز التجنيد وإلى المحافظ أو المدير وينشر عنه فى الجريدة الرسمية ويلصق فى أمكنة ظاهرة بالقسم أو البندر أو البلد ويجب أن يتم ذلك قبل بدء أعمال المجلس بثلاثين يوما على الأقل.

الفصل الثانى
اللجان الطبية والقومسيون الطبى

مادة 14 - يلحق بكل مجلس من مجالس التجنيد لجنة أو لجان طبية تؤلف كل منها من اثنين على الأقل من الأطباء العسكريين التابعين لإدارة التجنيد.
مادة 15 - يلحق بإدارة التجنيد قومسيون طبى خاص أو أكثر يؤلف من إخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن سبعة يصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد.
وتكون قرارات هذا القومسيون نهائية.

الفصل الثالث
إعداد الكشوف

مادة 16 - تعد لكل قسم أو بندر أو مركز أو بلد قبل أول يناير من كل عام الكشوف الآتية:
( أ ) كشف بأسماء المقيدين بدفاتر المواليد ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة مضافا إليها أسماء الذين سبق تقدير سنهم من سواقط القيد ويضاهون مواليد السنة ذاتها.
(ب) كشف بأسماء المتوطنين بتلك الجهات ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة ومن لا يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم فى دفاتر مواليد القسم أو البندر أو المركز أو البلد.
(ج) كشف بأسماء من أدرجت أسماؤهم فى الكشفين السابقين بعد حذف من ثبتت وفاتهم من واقع دفاتر الوفيات.
وتعد القنصليات المصرية فى الخارج قبل أول يناير من كل عام كشفا بأسماء المصريين المتوطنين فى دائرتها ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة وممن لا يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم بها - ويعرض الكشف فى مقر القنصلية ويبلغ لمن ورد ذكرهم فيه.
ويدون القنصل أو من ينوب عنه أقوال المقيدين فى الكشف أو غيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم ويتسلم الأوراق والمستندات المؤيدة لأقوالهم وترسل مع الكشف لمدير إدارة التجنيد.
ويعتبر المتوطنون فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون كأنهم متوطنون فى منطقة القاهرة.
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء تعريف التوطن ونظام إعداد الكشوف وعرضها.
مادة 17 - يجوز التظلم لرئيس مركز التجنيد أو مأمور المركز أو البندر أو القسم أو لمأمور الحدود المختص أو القنصل من الأخطاء التى قد تتضح فى الكشوف فيما يتعلق بإدراج أسماء أو إسقاطها بدون وجه حق فى البيانات الواردة بها.
مادة 18 - يعلن من أدرجت اسماؤهم فى الكشف المذكور فى البند "ج" من المادة 16 بالحضور فى الميعاد المعين لاجتماع مجلس التجنيد ويبين القرار المشار اليه فى المادة 16 طريقة ذلك الإعلان.
مادة 19 - يحرر العمد والمشايخ بالاشتراك مع الصيارف بالمراكز والبنادر ومشايخ الحارات والأقسام بالاشتراك مع مندوبى التجنيد بالأقسام وعمد ومشايخ قبائل العربان بالاشتراك مع موظفى الإدارة المختصين لمناطق الحدود كشوفا مستوفاة بعائلات المطلوبين للكشف الطبى الذين يتوافر فيهم سبب من أسباب الإعفاء وتعتمد تلك الكشوف من مأمور المركز أو البندر أو القسم.

الفصل الرابع
أعمال مجلس التجنيد

مادة 20 - يقوم مجلس التجنيد بضبط الكشف المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة 16 وذلك باستبعاد من ثبتت وفاتهم ولم يكن مقيدا بدفاتر الوفيات ومن لم يبلغ سن الخدمة ومن جاوز سن الثلاثين ومن تمت معاملته من المتوطنين على جهة ميلاده.
مادة 21 - تقوم اللجان الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 بتعديل سن سواقط القيد وتوقيع الكشف الطبى على المطلوبين لتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة وفقا للقواعد التى تضعها وزارة الحربية.
وتتولى كذلك الكشف على الآباء والإخوة وأزواج الأمهات لتقرير مدى قدرتهم الصحية تطبيقا لأحكام المادة 7
مادة 22 - يقوم القومسيون الطبى بالكشف على الآباء والإخوة وأزواج الأمهات لتقرير عدم قدرتهم الصحية على إعالة أنفسهم أو عائلاتهم فى الحالات الآتية:
(1) إذا لم يكن قد سبق الكشف عليهم من اللجنة الطبية المشار إليها فى المادة 14
(2) إذا أحالتهم إليه اللجنة الطبية سالفة الذكر.
(3) إذا أحالهم إليه مدير إدارة التجنيد سواء من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى
مادة 23 - يفصل مجلس التجنيد فى حالات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة بالنسبة إلى من تقررت لياقته طبيبا وذلك على مقتضى ما ورد فى الكشوف المنصوص عليها فى المادة 19 فإذا تعذر عليه الفصل أرجأ ذلك إلى وقت اجتماعه بمركز التجنيد.
ولمجلس التجنيد أن يسمع أقوال من وردت أسماؤهم فى الكشوف وغيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم أو شهادتهم ويجوز له تحليفهم اليمين وأن يأمر بإحضارهم إذا تخلفوا.
مادة 24 - يشرف مجلس التجنيد على عملية سحب أرقام أسبقية التجنيد فى جلسة علنية ويتم ذلك بأن يسحب كل شخص لائق للخدمة رقما ويسحب الرئيس أرقام المتخلفين ثم يسحب رقما واحدا يكون مشتركا لجميع الأشخاص الذين استبعدوا بطريق الخطأ أو لمن زال عنهم بسبب الاستثناء أو الإعفاء.
مادة 25 - بعد انتهاء العمليات السابقة يضع مجلس التجنيد بالاشتراك مع الصيارف والعمد والمشايخ ومندوبى التجنيد كشفا من خمسة أقسام ويبين فى القسم الأول منه أسماء اللائقين للخدمة والمتخلفين بحسب ترتيب أرقام أسبقية التجنيد - وفى القسم الثانى أسماء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة مؤقتة - وفى القسم الثالث أسماء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة نهائية - وفى القسم الرابع أسماء غير اللائقين - وفى القسم الخامس أسماء المستبعدين للوفاة بمحاضر إدارية أو لسبب آخر مع بيان أسباب الاستبعاد.
ويحرر الكشف المذكور من ثلاث صور يصدق عليها من رئيس مجلس التجنيد وأعضائه وترسل إحداها الى إدارة التجنيد وتحفظ الثانية فى المديرية أو المحافظة أو مركز التجنيد وترسل الثالثة إلى مأمور المركز أو القسم أو العمد بالمراكز أو مندوبى التجنيد بالأقسام ومناطق الحدود.
مادة 26 - لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يأمر بأن تضاف الى الكشوف الأسماء التى أهمل إدراجها وأن يستبعد منها الأسماء التى أدرجت بغير حق مع بيان أسباب الإدراج أو الاستبعاد فى الأمر الصادر منه بذلك وفى حالة الإدراج يكون رقم من أضيفت أسماؤهم هو الرقم المشترك المشار اليه فى المادة 24
مادة 27 - يجوز التظلم من القرارات الصادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد الى لجنة مؤلفة من عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب أول على الأقل ومن ضابطين عظيمين من القوات المسلحة العاملة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار الى صاحب الشأن ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الحربية وفى جميع الأحوال تكون قرارات هذه اللجنة نهائية.

الباب الثالث
فى الطلب للخدمة العسكرية والوطنية

مادة 28 - الأشخاص الذين تم الكشف عليهم طبيا وثبتت لياقتهم للخدمة يكونون تحت الطلب وعليهم تبليغ إدارة التجنيد عن أى تغيير يطرأ على محال إقامتهم بكتاب موصى عليه خلال شهر من هذا التغيير إذا حصل خلال السنة التى يجوز فيها طلبهم للتجنيد طبقا لأحكام المادة التالية.
مادة 29 - يطلب سنويا من كشوف أسبقية التجنيد عدد ممن تقررت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 21 ومن المتخلفين حسب أرقام أسبقية التجنيد وذلك لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها فى المادة 2
وتحدد وزارة الحربية نسبة من يطلبون للتجنيد على دفعات من مجموع المدرجين بكشوف أسبقية التجنيد فى السنة ذاتها.
وتقوم إدارة التجنيد بإبلاغ كل محافظة أو مديرية أو قسم أو بندر أو مركز عن أسماء من يطلبون فى كل دفعة للكشف عليهم طبيا أمام القومسيون الطبى. ويكون طلب الأفراد حسب ترتيبهم فى كشوف أسبقية التجنيد وبالنسبة ذاتها بين الأفراد فى كل قسم أو بندر أو مركز ويطلب من زال منه سبب الاستثناء أو الإعفاء للتجنيد فى دور الرقم المشترك المذكور فى المادة 24 وعند تعدد هؤلاء يكون ترتيب طلبهم فيما بينهم بأسبقية زوال سبب الاستثناء أو الإعفاء. ويعلن المطلوبون للحضور قبل اليوم المعين للكشف عليهم طبيا بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ويبين القومسيون الطبى درجة لياقة كل شخص للخدمة.
ومن يقرر القومسيون الطبى لياقته يلحق بالخدمة العسكرية أو الوطنية أو يبقى تحت الطلب للخدمة الوطنية وذلك تبعا لما يقتضيه الحال.
وتبدأ مدة الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد من تاريخ موافقة مدير إدارة التجنيد أو من يقوم مقامه على إلحاقهم بها.
مادة 30 - لا يجوز تجنيد شبان سنة ما بعد الطلب المشار اليه فى المادة السابقة إلا فى حالات الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك من طلب للتجنيد وتخلف ومن أجلت له الخدمة ومن استثنى أو أعفى من التجنيد وزال سبب الاستثناء أو الإعفاء على أن يجند المتخلف فى دوره ويجند المؤجل تجنيده بعد انتهاء الأجل والمستثنى والمعفى بعد زوال سبب الاستثناء أو الإعفاء وذلك بشرط أن يكون قد أصابهم الدور للتجنيد.

الباب الرابع
فى الخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية

مادة 31 - يجوز أن يجند فى كتائب الأعمال الوطنية اللائقون للخدمة ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو ممن لم يبلغوا مستوى للياقة الطبية للخدمة العسكرية ويجوز تحويل المجند من خدمة كتائب الأعمال الوطنية إلى خدمة القوات المسلحة إذا كان لائقا طبيا للخدمة بها وذلك بناء على طلب الجهة التى ألحقت الكتيبة بها وموافقة وزير الحربية. وتحسب فى هذه الحالة مدة خدمة المجند التى قضاها فى كتيبة الأعمال الوطنية من مدة خدمته الإلزامية المنصوص عليها بالمادة 3 أو 4 حسب الأحوال وتسرى على المجند فى هذه الحالة أيضا جميع الأحكام الخاصة بالخدمة فى القوات المسلحة.
مادة 32 - يعين مجلس الوزراء المشروعات الوطنية العامة التى يجوز أن تكلف بها كتائب الأعمال الوطنية.
مادة 33 - تنشأ بقرار من مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ويبين فى كل قرار نوع العمل المعهود به إلى الكتيبة وطريقة تنظيمها ومدة الخدمة فيها وطريقة معاملة أفرادها من حيث الإعاشة والإيواء وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بشئون الكتيبة وأفرادها حسب طبيعة العمل المعهود به اليها.
ويراعى فى نوع العمل الذى يكلف به أفراد هذه الكتائب أن يتفق بقدر الإمكان مع طبيعة مهمتهم ومؤهلاتهم الثقافية والفنية.