الوقائع المصرية فى 23 أكتوبر سنة 1955 - العدد 81 مكرر

قانون رقم 507 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام الأمر العالى المؤرخ فى 2 أبريل سنة 1884
باللائحة الجمركية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالى المؤرخ فى 2 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض ومنتجات الصناعة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بانشاء مجلس بلدى مدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة بور سعيد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 191 لسنة 1953 بتنظيم الاعفاءات الجمركية الممنوحة لرجال السلك السياسى والقنصلى الأجنبى ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات؛
وعلى القانون رقم 513 لسنة 1954 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 8 وبالمادتين 9 و12 وبالفقرة الأخيره من المادة 37 من اللائحة الجمركية المشار اليها النصوص الآتية:
"مادة 8 (الفقرة الرابعة) - ولا يفرج عن أية بضاعة قبل أداء الرسوم الجمركية ورسم الانتاج أو الاستهلاك وعوائد الرصيف والرسوم البلدية المقررة عليها، ومع ذلك يجوز الإفراج مؤقتا عن هذه البضاعة دون تحصيل الرسوم والعوائد المذكورة الى أن يحدد مصير البضاعة سواء بتحصيل تلك الرسوم والعوائد أو التحقق من توافر أسباب الإعفاء، كل ذلك بالشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية والاقتصاد".
"مادة 9 - أولا - تعفى من المراجعة ومن رسوم الوارد والصادر والرسم القيمى والقيمى الإضافى ورسوم الاستهلاك ورسوم الإنتاج على البنزين وعوائد الرصيف والرسوم البلدية:
( أ ) الأمتعة الشخصية وكل ما يرد للاستعمال الشخصى للسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال والمستشارين والسكرتيرين والقناصل ونوابهم (de Carrière) والملحقين المقيدين بالجداول التى تنشرها وزارة الخارجية وكذلك أزواجهم وأولادهم القصر.
(ب) ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات ووكالات القنصليات بقصد الاستعمال الرسمى فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ولا تمنح الإعفاءات المشار اليها فى البندين السابقين إلا بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة وبعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية وبشرط أن تكون بوليصة الشحن محررة باسم من له الحق فى الإعفاء أما إذا كانت محررة باسم آخر أو لأمر حاملها فلا يجوز الإعفاء إلا باذن من وزير المالية والاقتصاد.
ويجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها فى البند ( أ ) من الرسوم والعوائد المشار اليها وذلك بالنسبة إلى بعض ذوى الحيثية من الأجانب غير المذكورين بقصد المجاملة الدولية وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
على أنه إذا تصرف صاحب حق الإعفاء فى الأشياء التى تم إعفاؤها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلى شخص لا يتمتع بحق الإعفاء استحقت الرسوم والعوائد سالفة الذكر ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك.
ثانيا - تعفى من رسوم الوارد والصادر والرسم القيمى والقيمى الإضافى ورسم الاستهلاك وعوائد الرصيف والرسوم البلدية ولكنها تكشف وتراجع:
(1) الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى مصر بقصد الإقامة بها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة وذلك بالشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع مركز الشخص الاجتماعى.
(ب) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى مصر.
ويجوز لمصلحة الجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بشرط أن تكون مدة الإقامة قد تجددت لمدة لا تقل عن سنة.
(ج) أن يقدم صاحب الشأن شهادة من الجهة المختصة تثبت حضوره بقصد الإقامة فى مصر.
(2) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
(3) العينات التجارية إذا لم تكن صالحة للبيع أو كانت قيمتها لا تجاوز خمسة جنيهات.
(4) الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة.
(5) المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات المدنية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها.
(6) الأثاثات والأمتعة الشخصية التى سبق تصديرها من مصر بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى مصر.
(7) الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التى صدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
(8) الحاصلات والمنتجات المصرية التى تصدر للخارج ويعاد استيرادها بحالتها الأصلية خلال سنة واحدة من تاريخ التصدير، ويجوز التجاوز عن شرط المدة بقرار من وزير المالية والاقتصاد، وإذا كانت هذه البضائع قد ردت عنها رسوم أو عوائد جمركية عند التصدير فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيل تلك الرسوم والعوائد، وإذا كانت قد عوملت بنظام السماح المؤقت فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيل الرسوم والعوائد الجمركية على ما سبق استيراده تحت النظام المذكور.
(9) البضائع والأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من مجلس الوزراء".
"مادة 12 - تحصل عن البضائع الأجنبية عند إعادة تصديرها رسوم الصادر المقررة على الحاصلات المصرية ما لم يقدم عنها كشف يبين فيه أنها هى بعينها التى سبق استيرادها وموضح فيه تاريخ أداء رسوم الوارد، فتعفى فى هذه الحالة من رسوم التصدير".
وفى حالة تصديرها قبل ستة أشهر يمكن لصاحبها أن يطلب رد الفرق بين رسم الوارد ورسم الصادر وفى كلتا الحالتين يجب تقديم الكشف المنصوص عليه فى المادة 11.
"مادة 37 - (فقرة أخيرة) - ومع ذلك فالزيادة التى لا تجاوز 10% والنقص الذى لا يجاوز 5% من البضائع المشحونة صبا لا يستوجبان تقرير الغرامة، ولا تستحق الرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة فى حدود النسبة المشار إليها".
مادة 2 - يلغى القانون رقم 191 لسنة 1953 المشار إليه.
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 3 ربيع الأول سنة 1375 (19 أكتوبر سنة 1955)