الوقائع المصرية فى 30 أكتوبر سنة 1955 - العدد 83 مكرر

قانون رقم 522 لسنة 1955
بتعديل المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941
بقمع التدليس والغش

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة العمومية والتجارة والصناعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة الى البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار اليه نصها الآتى:
"ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين".
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 10 ربيع الأول سنة 1375 (26 أكتوبر سنة 1955)