الوقائع المصرية فى 19 نوفمبر سنة 1955 - العدد 89 مكرر ( أ )

قانون رقم 564 لسنة 1955
بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947
بإيجارات الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض
موظفى الحكومة وعمالها

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والمالية والاقتصاد؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - لا تسرى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والمخصصة لسكنى موظفى وعمال هذه المرافق.
مادة 2 - تنظم شروط وقواعد انتفاع الموظفين والعمال بهذه المساكن بقرار من الوزير المختص.
مادة 3 - يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى ولو كان شغله له سابقا على العمل بهذا القانون وذلك إذا زال الغرض الذى من أجله أعطى السكن.
مادة 4 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى غرة ربيع الثانى سنة 1375 (16 نوفمبر سنة 1955)