الوقائع المصرية فى 5 ديسمبر سنة 1955 - العدد 94 مكرر

قانون رقم 568 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 188 من قانون العقوبات النص الآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كانت تتصل بالسلم أو الصالح العام وذلك ما لم يثبت المتهم حسن نيته.
فإذا كان النشر المشار اليه قد ترتب عليه تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو كان من شأنه هذا التكدير أو الإضرار فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مادة 2 - تضاف إلى القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 269 مكررا ويكون نصها كالآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة".
مادة 3 - تلغى الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات.
مادة 4 - على وزير العدل، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 8 ربيع الثانى سنة 1375 (23 نوفمبر سنة 1955)