الوقائع المصرية فى 10 نوفمبر سنة 1955 - العدد 87

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم 41 لسنة 1955
بندب بعض موظفى مراقبات الشئون الاجتماعية والعمل
لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام بعض القوانين والقرارات
المنفذة لها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 357 لسنة 1952؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1944 فى شأن الجمعيات التعاونية المصرية المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1948؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 فى شأن الأندية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1953 والقانون رقم 18 لسنة 1955، وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1955 بنظام جمعيات الكشافة المصرية والمجلس الأعلى للكشافة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1941 بحماية تسميات ومميزات ووظائف جمعية المرشدات المصرية،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر فى 20 أغسطس سنة 1939 بإنشاء وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 237 لسنة 1954 الخاص بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 13 بتاريخ 27 أبريل سنة 1954 بإنشاء المراقبات الإقليمية والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 35 بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1955 بتوزيع الاختصاصات بين الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدوله؛

قـــرر:

مادة 1 - يندب موظفو مراقبات الشئون الاجتماعية الموضحون فيما بعد كل فى دائرة اختصاصه لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام القوانين المذكورة أمام كل منهم والقرارات المنفذة لها ويكون لهم فى هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائى وهم:
( أ ) المراقبون: (القوانين أرقام 49 لسنة 1945 و58 لسنة 1944 و152 لسنة 1949 و233 لسنة 1955 والقوانين المعدلة لها).
(ب) رؤساء أقسام الإشراف على الوحدات المشرفون والمراجعون والمسجلون بها ورؤساء الوحدات: (القوانين أرقام 49 لسنة 1945 و58 لسنة 1944 و152 لسنة 1949، والقوانين المعدلة لها).
(ج) رؤساء أقسام المساعدات والهيئات واخصائيو الهيئات بها: (القانونين رقمى 49 لسنة 1945، 152 لسنة 1949، والقوانين المعدلة لهما).
(د) رؤساء أقسام التعاون والخدمة الريفية والإخصائيون الاقتصاديون والإخصائيون الاجتماعيون بها: (القانونين رقمى 58 لسنة 1944 و49 لسنة 1945، والقوانين المعدلة لهما).
(هـ) إخصائيو التعاون بأقسام التعاون والخدمة الريفية: (القانون رقم 58 لسنة 1944، والقوانين المعدلة له).
(و) رؤساء أقسام رعاية الشباب: (القوانين أرقام 152 لسنة 1949 و49 لسنة 1945، و233 لسنة 1955 و12 لسنة 1941 والقوانين المعدلة لها).
(ز) المفتشون الطبيون: (القانونين رقم 49 لسنة 1945 و58 لسنة 1944 والقوانين المعدلة لهما).
مادة 2 - يلغى كل قرار سابق فى هذا الشأن.
مادة 3 - على مراقبات الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،