الوقائع المصرية فى 14 نوفمبر سنة 1955 - العدد 88

وزارة المالية والاقتصاد
قرار رقم 129 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين والمرسوم بقانون المعدلة له،
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 والقرار الوزارى رقم 118 لسنة 1953 المعدل له؛
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الضرائب،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 النص الآتى:
"تصدر الأوراد التى تربط وتحصل بمقتضاها الضريبة المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه من رؤساء المأموريات المختصين على الاستمارة رقم 7 (المرافق نموذجها).
مادة 2 - تلغى المادة السابعة من القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 المشار إليه.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 20 ربيع الأول سنة 1375 (5 نوفمبر سنة 1955)