الجريدة الرسمية فى 16 يناير سنة 1992 - العدد 3

قانون رقم 2 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، النص الآتى:
"يكون للعاملين نصيب فى أرباح شركات الأموال التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتى يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التى تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الادارة وذلك بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1412 هـ
                (الموافق 6 يناير سنة 1992 م).