الجريدة الرسمية فى 19 مارس سنة 1992 - العدد 12

قانون رقم 11 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972
بشأن إنشاء نقابة التجاريين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 7 (فقرة أولى) و36 و40 و43 (الفقرتان الأولى والثانية) و72 بند (10) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، النصوص الآتية:
مادة 7 - (فقرة أولى):
"يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا فى حالة رفض طلب القيد".
مادة 36:
"تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره مائتا جنيه بالنسبة للنقيب العام ومائة جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة المكملين، وخمسون جنيها بالنسبة لأعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية. وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق النقابة".
مادة 40:
"تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب.
وتجرى الانتخابات عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى فى المقر الرئيسى للنقابات الفرعية أو أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء طبقا لما يراه مجلس إدارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة".
مادة 43 - (فترة أولى وثانية):
"على كل عضو يقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم إشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذى لم يمض على تخرجه 15 سنة، يزاد إلى أربعة وعشرين جنيها لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر.
ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقى لصندوق النقابة".
مادة 72 - (بند 10):
"20% من حصة وزارتى المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد".

(المادة الثانية)

يضاف إلى المواد: 14 و15 و72 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 14 - (بند 11):
"تعديل رسم القيد الوارد فى المادة 7 ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة 43 وكذلك دمغة النقابة المنصوص عليها فى بند 7 من المادة 73 فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون".
مادة 15 - (فقرة ثانية):
"ويتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء الانتخابات".
مادة 72 - (بند 11):
"ما يحصل كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وفى الأحوال التالية:
جنيهان: عن كل اعتراض وخمسة جنيهات عن كل طعن يقدم لمصلحة الضرائب عن كل من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
جنيهان: عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وأكاديمية السادات ومعهد الدراسات الإدارية والتعاونية والمعاهد الفنية التجارية فوق المتوسطة وذلك لمرة واحدة فقط.
خمسة جنيهات: عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقدم للسجل التجارى.
ما يحصل على عقود تسجيل الشركات بالفئات الآتية:
( أ ) شركات الأموال:
125 جنيها على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه.
250 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه.
(ب) شركات الأشخاص:
25 جنيها على رؤوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه.
50 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه.
15 جنيها عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين.
200 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتولى الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة إلى النقابة.
ويخصص ثلاثة أرباع هذه المبالغ لصندوق المعاشات والربع الباقى لصندوق النقابة العامة والنقابات الفرعية".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1412 هـ
                (الموافق 9 مارس سنة 1992 م).