الجريدة الرسمية فى 4 مارس سنة 1992 - العدد 9 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 77 لسنة 1992
بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يعدل المسلسلان رقما (4، 7) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وفقا لما هو مبين بالكشف حرف ( أ ) المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 0%، وتضاف إلى الجدول المشار إليه الخدمات الواردة بالكشف حرف (ب) المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1412 هـ
                (الموافق 3 مارس سنة 1992 م).