الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1992 - العدد 22 "مكرر"

قانون رقم 23 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات
فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "خمسة آلاف جنيه" بعبارة "خمسمائة جنيه" وعبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة "خمسين جنيها" أينما وردتا، أو أيهما، فى المواد 41 و42 و43 و47 و277 و380 و480 ومن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تستبدل عبارة "ثلاثمائة جنيه" بعبارة "ستين جنيها" فى المادة 919 وعبارة "ألف جنيه" بعبارة "مائة جنيه" فى المادة 943، وعبارة "خمسة آلاف جنيه" بعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" فى المادتين 972 و973 وعبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة "خمسين جنيها" وعبارة "ألف جنيه" بعبارة "مائة جنيه" فى المادة 987 من ذات القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد 37 (بند 1) و82 (فقرة أولى) و99 (الفقرتان الثانية والثالثة) و104 (فقرة أولى) و130 و151 (فقرة ثانية) و152 (فقرة أولى) و153 و155 و157 و159 و162 و164 و194 و197 (فقرة أولى) و199 (فقرة أولى) و201 (فقرة أولى) و210 (فقرة ثانية) و212 و221 و378 و495 (فقرة أولى) و499 (فقرة أولى) و895 و974 و1030 و1031 (فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص الآتية:
مادة (37) بند (1):
الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
مادة (82) فقرة أولى:
اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها، والا قررت شطبها، فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.
مادة (99) الفقرتان الثانية والثالثة:
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه.
واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مادة (104) فقرة أولى:
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك نهائيا.
مادة 130 - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم, أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
ومع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
مادة (151) فقرتان ثانية وثالثة:
فاذا كان الرد فى حق قاضى منتدب لاجراء من اجراءات الاثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد، فان كان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم اعلانه به.
ويجوز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد.
مادة (152) فقرة أولى:
لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون.
مادة 153 - يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيها على سبيل الكفالة.
وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية احدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.
وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها.
مادة 155 - يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة, وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا، وأن يرسل صورة منه الى النيابة.
مادة 157 - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
( أ ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152
(جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه، فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى.
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية.
مادة 159 - تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو اثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ألف وخمسمائة جنيه.
وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
مادة 162 - يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا ممن طلب رده.
مادة 164 - لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد.
مادة 194 - فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
مادة (197) فقرة أولى:
لذوى الشأن، الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
مادة (199) فقرة أولى:
لذوى الشأن، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر، بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
مادة (201) فقرة أولى:
استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية، اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره.
مادة (210) فقرة ثانية:
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز الى القاضى المذكور، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
مادة 212 - لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن.
مادة 221 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم.
وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة وعشرين جنيها، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان.
مادة 378 - اذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على خمسة آلاف جنيه وجب الاعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية، ويذكر فى الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال.
ويجوز للدائن الحاجز، أو المدين المحجوز عليه، اذا كان المبلغ المطلوب يزيد على ألفى جنيه أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.
مادة (495) فقرة أولى:
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى، أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة.
مادة (499) فقرة أولى:
اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه.
مادة 895 - يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية، وكذلك طلب بطلان الزواج، أو التفريق الجسمانى، أو التطليق، أو المتعة، الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه.
مادة 974 - استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يكون القرار انتهائيا فى مسائل النفقة، اذا كان المبلغ المطلوب، أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا، وفى مسائل الأتعاب والأجور والاذن بالتصرف اذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره، أو اذا كانت قيمة المال موضوع الاذن فى حدود النصاب الانتهائى المذكور فى المادتين 42، 47 على حسب الأحوال.
وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالى نهائيا، اذا لم تجاوز قيمة الجزاء خمسين جنيها.
مادة 1030 - يجوز لذوى الشأن، الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق. وتسلم لهم صور منها, أو شهادات بمضمونها باذن من القاضى، أو رئيس المحكمة، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل.
مادة (1031) فقرة ثانية:
ويجوز له باذن من القاضى، أو رئيس المحكمة، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل، الاطلاع على الدفاتر والملفات والحصول على صور من أوراقها والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها.

(المادة الثالثة)

تضاف البنود والفقرات التالية الى المواد "13 و43 و68 و84 و115 و171" من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك على النحو التالى:
مادة (13) بند 9 فقرتان أخيرتان:
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.
مادة (43) بند 4:
الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
مادة (68) فقرة ثالثة:
ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى، الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.
مادة (84) فقرة ثالثة:
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام، أو الخاص فى مركز ادارته، أو فى هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال، اعلانا لشخصه.
مادة (115) فقرة ثالثة:
واذا تعلق الأمر باحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتبارى عام، أو خاص، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.
مادة (171) فقرتان أخيرتان:
- واذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها، باعلانها، أو بايداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم، بحسب الأحوال، وصورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك.
ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، ولا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك.

(المادة الرابعة)

يضاف الى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادتان جديدتان برقمى 44 (مكررا) و174 (مكررا)، نصاهما الآتيان:
مادة (44) مكررا - يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم.
مادة (174) مكررا - يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

(المادة الخامسة)

تزاد الى عشرة أمثالها قيمة الغرامات فى المواد 14 و68 فقرة ثانية و97 فقرة أولى و99 فقرة أولى و110 فقرة أولى و115 فقرة ثانية و188 فقرة ثانية و231 فقرة ثانية و246 و257 و315 و324 و397 و982 و994 و996 و997 و1000 فقرة أولى و1001 و1009 فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفى المواد 43 و56 فقرة أولى و78 فقرة أولى و80 و145 و148 فقرة ثالثة و152 فقرة ثالثة وخامسة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وفى المادة 36 فقرة ثانية من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
وتزاد إلى خمسة أمثالها قيمة الكفالة فى المادتين 243 فقرة ثالثة و254 فقرة أولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 36 فقرة أولى من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.

(المادة السادسة)

تستبدل الإحالة إلى المواد 9 و242 و365 و241 بند 1، 2، 4 بالإحالة إلى المواد 10، 418، 511، 417 فقرة 1، 2، 4 الواردة فى المواد 869 و880 و955 و1024 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(المادة السابعة)

تستبدل عبارة "مائة جنيه" بعبارة "عشرين جنيها" الواردة فى المادتين 60 و61 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية.

(المادة الثامنة)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية، النص الآتى:
يجب اعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا.

(المادة التاسعة)

تستبدل عبارة "ستين يوما" بعبارة "أربعين يوما" الواردة فى المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ويستبدل بنص المادة 36 (مكررا) منه، النص الآتى:
مادة 36 مكررا:
1 - يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية، أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا، أو موضوعا، ولتقرير احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.
3 - ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال، اذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.

(المادة العاشرة)

يضاف الى نص المادة 4 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التواثيق فى المواد المدنية فقرة أخيرة، نصها الآتى:
كما يفرض رسم ثابت مقدار مائة جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للاعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

(المادة الحادية عشرة)

تلغى المادتان 160 و161 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة 373 مكررا من قانون العقوبات والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 250 من قانون الاجراءات الجنائية.
كما تلغى عبارات "الديوان" و"مانعة" و "وجاهيا" وكذا المبالغ المحددة بالليرة السورية أينما وردت فى نصوص القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

(المادة الثانية عشرة)

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
وتكون الاحالة الى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الاحالة اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، وفى هذه الحالة يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
                (الموافق أول يونيه سنة 1992 م)