الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1992 - العدد 22 "مكرر ب"

قانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين
التأمين الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/ 7/ 1992 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964، فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 79 لسنة 1975، باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3 - القانون رقم 108 لسنة 1976، فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4 - القانون رقم 50 لسنة 1978، باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 30/ 6/ 1992
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش.
5 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليها بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1992
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثانية)

يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1992 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1992 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوات المشار اليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
2 - تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثالثة)

يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991، والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1992 ما يلى:
1 - تضاف الى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة الى الأجور الأساسية.
2 - يزاد الحد الأقصى للأجر المشار اليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر اضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة اليه.
3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى، وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2.
4 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار 80% من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.
5 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة.
6 - لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 والزيادة المقررة بهذا القانون عن العلاوات الخاصة، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة الى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنظيم الأحكام المشار اليها.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة الى أجر الاشتراك الأساسى، ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية قرارا بقواعد تحديد هذه الزيادة وقواعد أدائها للهيئة التأمينية المختصة.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنصوص المواد 30 الفقرتين الخامسة والسادسة و58 و109 و113 بندى 2 و3 و122 فقرة أولى من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (30) فقرة خامسة - ويراعى بالنسبة الى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة 34 ما يأتى:
1 - تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف الى الحد الأدنى المشار اليه.
2 - تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم 4 المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار اليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار اليه فى البند 2 من الفقرة الثانية أو الوفاة.
3 - تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار اليها وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144
مادة (30) فقرة سادسة - وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فاذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت اليه بالكامل، فاذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.
مادة 58 - يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب اعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث السنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم الاخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره اطالة مدة اعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
مادة 109 - يشترط لاستحقاق الاخوة والأخوات - بالاضافة الى شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أياهم وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
مادة (113) بند 2 - زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة الا مرة واحدة.
مادة 113 بند 3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة الا لمرة واحدة , ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
مادة (132) فقرة أولى - عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل، فاذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو الى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

(المادة الخامسة)

تضاف للمادة 100 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقرة أخيرة نصها الآتى:
"ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات".

(المادة السادسة)

يستبدل بنصى المادة الثانية والبند 8 من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات النصان الآتيان:
المادة الثانية - "تحدد سنويا نسبة توزيع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال التأمين الاجتماعى المودعة لديه بالاتفاق بين ممثل البنك ووزير التأمينات بمراعاة سعر ريع الاستثمار المعلن من البنك المركزى وبما لا يقل عن النسبة التى روعيت اكتواريا فى تحديد أموال النظام".
المادة الثانية عشرة بند 8 - "فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير فى حالة تكرار الاصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى الاعتبار اذا كان المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى تاريخ ثبوتها".

(المادة السابعة)

يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة - تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1992 فى احدى الحالات الآتية:
1 - بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
2 - الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار اليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر .
3 - استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين.
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا.
وتسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية:
1 - تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى.
2 - تستحق بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير.
3 - يراعى عدم تكرار هذه الزيادة ويسرى هذا الحكم فى الزيادة المماثلة التى حلت محلها، ويصدر وزير التأمينات قواعد تطبيق هذا الحكم.
4 - تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
ويلغى نص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه، وكذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و116 لسنة 1982 بتقرير اعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار اليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
المادة الثانية عشرة - "الاشتراكات المستحقة وفقا للتعديلات التى أدخلت على قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليها التى لم تؤد الى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك الاشتراكات التى تستحق نتيجة زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة تنتهى فى 30/ 6/ 1995
وتعفى مبالغ تلك الاشتراكات من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادتين 129 و130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.

(المادة الثامنة)

يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل، وذلك فى الحدود التى يجيز فيها قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1991 الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل، ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنظيم هذا الحكم.

(المادة التاسعة)

يضاف للجدول رقم 1 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية المرفق بكل من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج الملاحظات الآتية:
1 - لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
2 - يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة للهيئة.

(المادة العاشرة)

استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليه والقانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار اليه تضاف اعتبارا من 1/ 7/ 1992 الى المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار اليه الى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 المشار اليها، وكذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:
1 - يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار اليه.
2 - يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار اليه وما أضيف اليه من زيادات سابقة.
3 - تعتبر هذه الزيادات جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار اليها.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
                (الموافق أول يونيه سنة 1992 م).