الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1992 - العدد 22 "مكرر ب"

قانون رقم 31 لسنة 1992
بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1992 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - تستحق هذه الزيادة بالاضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1992
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

تستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
المادة الثانية: يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين أ و ب من المادة 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية.
(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991
(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1992
ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 2 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتى:
1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين أ و ب الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والقرارات المنفذة له.
2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (جـ إلى ز) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند 1.
وتسرى فى شأن المعاش الإضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

(المادة الثالثة)

يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 والعلاوة الخاصة المقررة سنة 1992 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى المشار إليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية.
2 - يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة المنسوبة إليه.
3 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
4 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة.
5 - لا يستحق المعاش الإضافى عن كل من العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1992 لحالات استحقاق المعاش التى تنشا اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى:

(المادة الرابعة)

يستبدل بنصوص المواد 1 بند (ب) و4 بند (ى) و9 بند ( أ ) و48 و49 بندى (4 و5) و54 و76 بند (1) و87 فقرة أولى و99 و102 و105 و110 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 1 بند ب - ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالى:
مادة 4 بند ى - المدة التى قضاها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية التى يتخرج منها المعدة لتخريج الضباط، والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوى الراتب العالى ومدة التجنيد التى قضاها المجند فى حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالى أو تعيينه ضابطا بالقوات المسلحة بشرط أن تكون المدتان متصلتان.
مادة 9 بند 1 - مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات وأفراد وحدات المظلات والصاعقة والضفادع البشرية وأطقم الغواصات والغطاسين وقوات الدفاع الجوى وتضاعف المدة الإضافية المشار إليها بالنسبة للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات فى حالة إنتهاء الخدمة لهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية وكان ذلك بسبب الخدمة.
مادة 48 - يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت التزام المنتفع أو صاحب المعاش بالصرف عليهم وتحمل نفقات معيشتهم ورعايتهم قانونا ويعيشون معه تحت سقف واحد وليس لهم معاش أو دخل آخر.
مادة 49 بند 4 - زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة , ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 49 بند 5 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
ويصرف للابن فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه، ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة.
مادة 54 - ضباط الصف والجنود والمجندين ومن فى حكمهم الذين تنتهى مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التى يعاملون خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع جنيه واحد عن كل شهر من شهور خدمتهم حتى تاريخ نقلهم إلى الاحتياط ويجبر كسر الشهر إلى شهر كامل عند حساب هذه المكافأة.
ولا تدخل فى حساب المكافأة المدد التى لا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص عليها فى القوانين العسكرية.
مادة 76 بند 1 - يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوى وإذا انفرد أحد الأولاد أدى إليه بالكامل.
وفى حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين.
مادة 87 فقرة أولى - عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل إجمالى الراتب أو المعاش الذى يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائتى جنيه.
مادة 99 - إذا عين صاحب معاش على درجة مالية فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته أوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، فإذا كان صافى المرتب الأساسى الذى يتقاضاه صاحب المعاش المعين فى إحدى الجهات المشار إليها أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه 20% منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أى زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى حتى انتهاء خدمته المدنية. وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 101
ويكون لصاحب المعاش العسكرى خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القانون أو خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعى - أيهما بعد الآخر - الحق فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى المدة المدنية، وفى حالة وفاته قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفى حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقرير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لقانون التأمين الاجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتى الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى إذا كان ذلك يحقق معاشا أفضل.
وفى جميع الأحوال يراعى ما يأتى:
1 - عدم تجاوز المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له.
وفى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى أيضا ألا يجاوز معاش الأجر الأساسى والمتغير الحدود القصوى لكل معاش المحددة بقانون التأمين الاجتماعى.
2 - تدخل الضمائم والمدد الإضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية المعاش عن المدتين كمدة متصلة، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى فى حالة استحقاقه.
3 - إذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة طبقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
4 - تصرف معاشات الأجر الأساسى دون تخفيض.
وفى حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكرى يسرى فى شأن المعاش العسكرى كافة الزيادات التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية ويطبق فى شأنه حكم المادة 41 من هذا القانون ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى محسوبا طبقا لحكم المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية، أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بمراعاة توافر شروط مدة الخدمة المدنية فى حساب الحد الأدنى لمعاش هذا الأجر ومع التقيد بالحد الأقصى لمعاش هذا الأجر وعدم تجاوز مجموع معاش الأجر المتغير وإجمالى معاشه العسكرى وزياداته للحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له.
وفى جميع الأحوال يسدد ما أدى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى المعاش العسكرى إلى الخزانة العامة، كما يسرى هذا الحكم على جميع الحالات السابقة.
وتسرى الأحكام الواردة فى هذه المادة فى شأن المنقولين إلى وظائف مدنية إذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية.
ويلغى كل حكم يخالف ما يرد بهذه المادة من أحكام.
ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 102 - يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أى مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها.
وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة، وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.
ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره، وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أى قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية السابقة.
على أنه بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 5/ 1954 فيكون حق التجاوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو من ينيبه.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.
مادة 105 - يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد ومديريات الأمن بصرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها وزير الدفاع بحد أقصى مقداره جنيه واحد يتحملها صاحب المعاش أو المستحقين، وتخصص نسبة 50% من حصيلة هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات بما لا يجاوز 40 قرشا، كما يخصص الباقى من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات لغير هذه الجهات.
ومع عدم الإخلال بالرسوم المقررة قانونا وبالإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 103 بفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد على المحررات والخدمات التى يطلبها أصحاب المعاشات أو المستحقين من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من جهات صرف المعاشات كما يفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد عن صرف أى مبلغ خلاف المعاش يستحق وفقا لأحكام هذا القانون.
ويرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهريا إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات صرفها.
مادة 110 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن تقديم بيانات، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق.

(المادة الخامسة)

يسرى التعديل الذى تم على البند (ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على الحالات التى توافرت لها أسباب استحقاق المعاش اعتبارا من 1/ 4/ 1984، وذلك بمراعاة عدم صرف أى حقوق أو فروق بالنسبة للماضى.

(المادة السادسة)

لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة سلطة التجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت للمنتفعين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين بالمخالفة لقوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وذلك فى حدود التعديلات التى وردت بهذا القانون.

(المادة السابعة)

تختص إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين المعاشات العسكرية.

(المادة الثامنة)

ينتهى العمل بالمادة 120 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بمرور سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون لصاحب المعاش ممن تسرى فى شأنهم أحكام المادة المشار إليها طلب تحويل معاش إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مع مراعاة عدم إعادة تسوية المعاش.

(المادة التاسعة)

يزاد معاش الأجر الأساسى للمعاشات التى تستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 25% بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا، وتسرى فى شأنها الأحكام الآتية:
1 - تستحق بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش.
2 - تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش.
ويحل حكم الفقرة السابقة محل النصوص الآتية:
( أ ) المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981 المعدل لبعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(ب) القانون رقم 116 لسنة 1982
(جـ) القانون رقم 98 لسنة 1983

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1992 وذلك بمراعاة الآتى:
1 - العمل بنص المادتين الثانية والثالثة اعتبارا من 30/ 6/ 1992
2 - لا يسرى حكم المادة الأولى على الحالات التى يسرى فى شأنها حكم المادتين الثانية والثالثة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
                (الموافق أول يونيه سنة 1992 م).