الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1992 - العدد 22 "مكرر ب"

قانون رقم 32 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى
وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1992 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى بمقدار 20% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه الى جنيه.

(المادة الثانية)

يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1992 بواقع 20% المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا اليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى بمراعاة جبر كسر الجنيه الى جنيه.

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنصوص المواد 12 و14 و16 و26 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية:
مادة 12 - يتبع فى شأن صاحب المعاش الذى يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر فى شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلى:
أولا - فى حالة التحاق صاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه، ويعود الحق فى صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما قبل الآخر.
ثانيا - اذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش آخر وفقا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر، واذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون ادى اليه الفرق، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الآخر.
وفى حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الآتى:
1 - اذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش على المستحقين عنه، ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون.
2 - اذا كان المعاش الآخر غير مستحق له عن نفسه، يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه.
مادة 14 - اذا توافرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر واذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى اليه الفرق، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الآخر.
واذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أدى اليه المعاش الأكبر.
مادة 16 - فى حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول الى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول.
مادة 26 - على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسرى عليه أحكام هذا النظام مقابل جنيه واحد.
ويؤدى المؤمن عليه رسما مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة.
وعلى الهيئة أن تثبت فى البطاقة المشار اليها قيمة الاشتراكات التى يقوم المؤمن عليه بسدادها نقدا والتى تدل على استمرار اشتراكه فى النظام.
وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات صرف البطاقات وتداولها وأداء الاشتراكات ومواعيد الأداء.

(المادة الخامسة)

تضاف فقرة ثانية للمادة 10 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 نصها الآتى:
ومع عدم الاخلال بأحكام البندين 2 و3 من المادة 9 اذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد 1/ 1/ 1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا على الأقل عند بلوغه سن الخامسة والستين يستمر فى الاشتراك حتى استكمال المدة المشار اليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق.

(المادة السادسة)

يسرى حكم المادة الخامسة على الحالات السابقة دون المساس بما تم ربطه من معاشات.
وتسرى أحكام المادتين 12 و14 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل المشار اليه بعد تعديلها بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش السابقة على تاريخ العمل به التى يتم ربطها حتى هذا التاريخ كما تسرى فى شأن الحالات التى تم ربطها وذلك بمراعاة الآتى:
1 - أن يكون تطبيق النص المعدل فى حدود الجزء غير الموزع من المعاش وبمراعاة أن تكون الأولوية فى تطبيق قواعد الرد والأيلولة على المستحقين الأصليين.
2 - يعتبر صحيحا ما سبق ربطه من معاش بالمخالفة لأحكام نصوص المواد المشار اليها قبل التعديل وذلك اذا كان هذا المعاش يتفق وأحكامها.

(المادة السابعة)

تسرى أحكام المادة 16 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل بعد تعديلها بهذا القانون على الحالات التى نشأ فيها الاستحقاق قبل تاريخ العمل به وذلك مع مراعاة عدم الانتقاص من نصيب أى من المستحقين وعدم زيادة مجموع الأنصبة عن قيمة معاش المورث وزياداته.

(المادة الثامنة)

يجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التجاوز لأسباب مبررة عن استرداد المتبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه معدلة بأحكام هذا القانون.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
                (الموافق أول يونيه سنة 1992 م).