الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1992 - العدد 22 "مكرر ب".

قانون رقم 34 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد: 28 (فقرة ثالثة) و32 (فقرة رابعة) و33 و37 (فقرة رابعة) و95 (فقرة ثانية) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النصوص الآتية:
مادة (28) فقرة ثالثة:
يعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت اليه، ولا يجوز اعتماد التقرير الا باستيفاء ذلك.
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الادارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
مادة (32) فقرة رابعة:
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما، فاذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
مادة (33):
اذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما، فاذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
مادة (37) فقرة رابعة:
فاذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة جيدا جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار اليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، فاذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى الى سنة تالية.
مادة (95) فقرة ثانية:
ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان، ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

(المادة الثانية)

تضاف الى المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على النحو التالى:
"وتحسب لمن يعين وفقا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
ومع عدم الاخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة اعتبارا من 12/ 8/ 1983
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عالى أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.
ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
                (الموافق أول يونيه سنة 1992 م).