الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1992 - العدد 22 "مكرر ب".

قانون رقم 35 لسنة 1992
باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية
فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 1990 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار اليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
                (الموافق أول يونيه سنة 1992 م).