الجريدة الرسمية فى 25 يونيه سنة 1992 - العدد 25 "مكرر"

قانون رقم 95 لسنة 1992
باصدار قانون سوق رأس المال

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال.
وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.

(المادة الثانية)

يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق "بالهيئة" أو الجهة الادارية أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية "الهيئة العامة لسوق المال"، ويقصد برئيس الهيئة "رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال" ويقصد بالوزير "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".

(المادة الثالثة)

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

دون اخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1412 هـ
                (الموافق 22 يونيه سنة 1992 م).