الجريدة الرسمية فى 19 يولية سنة 1992 - العدد 29 مكرر "أ"

قانون رقم 98 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررا من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتى:
"ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالاقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1413 هـ
                (الموافق 19 يوليه سنة 1992 م).