الجريدة الرسمية فى 13 أغسطس سنة 1992 - العدد 33

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 296 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (74) وبنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النصان الآتيان.
"مادة 74 (فقرة أخيرة)":
وتنتظم ثلاث مراحل:
1 - مرحلة التجويد:
ومدة الدراسة بها سنتان بمنح الطالب بعد اجتيازها بنجاح شهادة تسمى "إجازة التجويد من معاهد القراءات".
ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول بهذه المرحلة:
( أ ) أن يكون مسلما وألا تقل سنه فى أول أكتوبر من السنة الدراسية عن اثنتى عشرة سنة ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة.
ولشيخ الأزهر التجاوز فيما زاد أو نقص عن هذه السن إذا وجدت أماكن.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الأزهرية أو أن يجتاز بنجاح امتحان مسابقة تجريه الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية فى القرآن الكريم تحريريا وشفويا وفى المواد الأخرى التى تعين بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.
2 - مرحلة عالية القراءات:
ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات يمنح الطالب بعد اجتيازها بنجاح شهادة تسمى "عالية معاهد القراءات".
ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول بهذه المرحلة:
( أ ) أن يكون مسلما وألا تقل سنه فى أول أكتوبر من السنة الدراسية عن أربع عشرة سنة ولا تزيد على اثنين وعشرين سنة.
ولشيخ الأزهر التجاوز فيما زاد أو نقص عن هذه السن إذا وجدت أماكن.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة إجازة التجويد، أو حاصلا على الشهادة الأعدادية الأزهرية وأن يجتاز بنجاح الامتحان الذى يحقق التعادل بينه وبين الحاصلين على إجازة التجويد وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.
3 - مرحلة تخصص القراءات:
ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات يمنح الطالب بعد اجتيازها بنجاح شهادة تسمى "تخصص القراءات".
ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول بهذه المرحلة أن يكون حاصلا على شهادة عالية القراءات فى العام الدراسى السابق.
ويجوز قبول من مضى على حصوله على هذه الشهادة أكثر من عام دراسى وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.
وتسرى فى شأن امتحانات معاهد القراءات بمراحلها المختلفة القواعد المعمول بها فى امتحانات المعاهد الأزهرية.
"مادة 76 - المواد التى تدرس فى معاهد القراءات هى":
1 - مرحلة التجويد:
( أ ) بالنسبة للطلاب المبصرين:
تحفيظ القرآن الكريم، تجويد القرآن الكريم علميا وعمليا، حفظ المتون، الفقه، غريب القرآن الكريم، الحديث، التوحيد، السيرة، النحو، المطالعة، الانشاء، الإملاء، الخط، المواد الاجتماعية، الحساب، العلوم العامة والصحة، التربية الفنية، التربية الرياضية.
(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين:
تحفيظ القرآن الكريم، تجويد القرآن علميا وعمليا، حفظ المتون، الفقه، غريب القرآن الكريم، الحديث، التوحيد، السيرة، النحو، الإنشاء، المواد الاجتماعية، العلوم العامة والصحة.
2 - فى مرحلة عالية القراءات:
( أ ) بالنسبة للطلاب المبصرين:
تسميع القرآن الكريم، القراءات العشر الصغرى علميا وعمليا، المتون، رسم القرآن الفواصل وعد الآى، الفقه، التفسير، الحديث، التوحيد، النحو والصرف، العروض، المطالعة والنصوص، الانشاء، المواد الاجتماعية، الحساب، العلوم العامة والصحة.
(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين:
تسميع القرآن الكريم، القراءات العشر الصغرى علميا وعمليا، المتون، رسم القرآن، الفواصل وعد الآى، الفقه، التفسير، الحديث، التوحيد، النحو والصرف، العروض، المحفوظات، الانشاء، المواد الاجتماعية، العلوم العامة والصحة.
3 - فى مرحلة تخصص القراءات:
بالنسبة للطلاب المبصرين والمكفوفين:
تسميع القرآن الكريم، القراءات العشر الكبرى علميا وعمليا، المتون، رسم القرآن، ضبط القرآن، الفواصل وعد الآى، تراجم القراء، علوم القرآن، تاريخ المصحف، الفقه، التفسير، الحديث والمصطلح، المنطق، النحو، الصرف، البلاغة، الأدب والنصوص، الإنشاء، المجتمع والتاريخ الإسلامى، التربية العلمية والعملية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1413 هـ
                (الموافق 3 أغسطس سنة 1992 م).