الجريدة الرسمية فى 13 أغسطس سنة 1992 - العدد 33

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 301 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند 2 من (سابعا) جامعة الزقازيق فرع بنها من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:
"2 - كلية الطب، ويتبعها المعهد العالى للتمريض".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1413 هـ
                (الموافق 3 أغسطس سنة 1992 م).