الوقائع المصرية فى 25 ديسمبر سنة 1955 - العدد 99 مكرر

قانون رقم 627 لسنة 1955
بتعديل نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها الى المحاكم الوطنية؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 يستبدل بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتى:
"تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ويجب على محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأى مفتى الديار المصرية، ويجب إرسال أوراق القضية اليه، وإذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق اليه حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956،
صدر بديوان الرياسة فى 7 جمادى الأول سنة 1375 (21 ديسمبر سنة1955)