الجريدة الرسمية فى 5 يناير سنة 1991 - العدد الأول (مكرر)

قانون رقم 1 لسنة 1991
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فقرة أخيرة، نصها الآتى:
"ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى أول يوليو سنة 1987 والذى لم تتوافر فى شأنه حتى 30 يونيو سنة 1987 شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون المشار إليه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1987
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ
                (الموافق 5 يناير سنة 1991 م)