الوقائع المصرية فى 25 ديسمبر سنة 1955 - العدد 99 مكرر

قانون رقم 637 لسنة 1955
بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المادة (5) من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير ايجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان على الوجه الآتى:
"ويحدد المرسوم بدء سريان الضريبة المعدلة ويجوز أن ينص فيه على سريانها من أول يناير من السنة التى صدر فيها".
مادة 2 - على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 7 جمادى الأولى سنة 1375 (21 ديسمبر سنة 1955)