الوقائع المصرية فى 31 ديسمبر سنة 1955 - العدد 101 مكرر

قانون رقم 651 لسنة 1955
بتعديل المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بعبارة "ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل أول يناير سنة 1956" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، العبارة الآتية:
"ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل يوم أول يوليه سنة 1956".
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 13 جمادى الأولى سنة 1375 (27 ديسمبر سنة 1955)