الجريدة الرسمية فى 27 أبريل سنة 1991 - العدد 17 "تابع"

قانون رقم 10 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 28 مكررا و28 مكررا (1) و28 مكررا (2) و28 مكررا (3) و28 مكررا (4) و28 مكررا (5) من الفصل الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, النصوص الآتية:
مادة 28 (مكررا) "مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل, تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل فى الخارج مقصورة على الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج الذى تتولاه وزارة القوى العاملة والتدريب أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام.
كما لا تسرى على شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل فى الخارج وفى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها, ولا على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية, وفى الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وفى جميع الأحوال يجب مراعاة حكم المادة 28 (مكررا - 2) من هذا القانون.
وتتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقات والتعاقدات.
يضع وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزيرى الخارجية والداخلية الشروط المنظمة لسفر المصريين للعمل فى الدول التى لا تشترط لدخولها الحصول على تأشيرة دخول.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر فى مصر عن فرص العمل فى الخارج".
مادة 28 (مكررا - 1) "دون إخلال بالشروط التى يوجبها القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى:
1 - أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة وكل من المديرين المختصين بعمليات إلحاق العمالة المصرية فى الخارج من المصريين, ولم يسبق الحكم على أى منهم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2 - ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه مملوكا كله لمصريين.
3 - أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص. ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم منه بقيمة الغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه".
مادة 28 (مكررا - 2) "تقدم الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات وكذا المدير المختص بالشركة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من الطلب الوارد للشركة من الخارج بشأن توفير فرص عمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة, كما يقدم نسخة من اتفاقات عقود العمل التى تتم بواسطة الشركة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له, وشروط وظروف أدائه وحقوق والتزامات العامل مع تحديد النظام القانونى الذى يخضع له العقد.
ويكون للوزارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات أو العقود مستوفاة, الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة, أو لعدم مناسبة الأجر, أو لعدم مراعاة القواعد الآمرة لعلاقات العمل طبقا للقانون المصرى.
وإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت العقود والاتفاقات المقدمة إليها بحسب الأحوال موافقا عليها ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب".
مادة 28 (مكررا - 3) "يجوز للشركة تحصيل مبلغ لا يجاوز 1% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بواسطتها بالعمل فى الخارج, وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى".
مادة 28 (مكررا - 4) "يلغى الترخيص بقرار من وزير القوى العامله والتدريب عند ثبوت أى من الحالات الآتية:
1 - فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.
2 - تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة.
3 - حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو على عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد العمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لأحكام أى من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية".
مادة 28 (مكررا - 5) "يصدر وزير القوى العاملة والتدريب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج, والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط, وتحديد السجلات التى يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها, وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 28 (مكررا - 2)". باعتراض الوزارة, وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 169 (مكررا) من قانون العمل المشار إليه, النص الآتى:
مادة 169 (مكرر) "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (28 مكررا), أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل فى الخارج بالمخالفة لأحكام المادة (28) مكررا (3), أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الخارج أو عدم تسليمها إليه دون مقتض فى المواعيد المقررة لذلك.
3 - تقديم بيانات غير صحيحة عن أى من اتفاقات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج أو عن أجورهم, أو نوعية أو ظروف عملهم, أو عن أية شروط أو ظروف أخرى تتعلق بعملهم فى الخارج إلى وزارة القوى العاملة والتدريب, أو إلى غيرها من السلطات المختصة.
ويحكم فى جميع الأحوال برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة, ما لم يترتب على ذلك تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام الفصل الرابع من هذا القانون أو أى حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذا له.
ويكون مسئولا بالشركة المرخص لها عن ارتكاب أى من هذه الجرائم المدير المختص بإلحاق المصريين بالعمل فى الخارج وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى استطاعته أن يعلم بوقوعها أو يستطيع منع وقوعها ممن ارتكبها من بين العاملين بالشركة.
وفى جميع الأحوال يقتضى ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه فى المادة 28 مكررا (1).
وعند الحكم بالإدانة يقضى وجوبيا بغلق مقر الشركة الذى وقعت فيه الجريمة وللنيابة العامة أن تأمر مؤقتا بالغلق لحين الفصل فى الدعوى الجنائية. وينقضى الغلق فى حالة إلغاء الترخيص.

(المادة الثالثة)

على الأفراد والمكاتب والمنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج فى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.
وتلغى التراخيص الصادرة لأى منها ويسرى عليها حكم المادة (28) مكررا وسائر أحكام هذا القانون فور انقضاء هذه المدة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1411 هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 1991 م).