الجريدة الرسمية فى 2 مايو سنة 1991 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 11 لسنة 1991
باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة العامة على المبيعات.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على الاستهلاك" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات".

(المادة الرابعة)

لا تخل أحكام هذا القانون بالاعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ (28 أبريل سنة 1991 م)