الجريدة الرسمية فى 2 مايو سنة 1991 - العدد 18

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 121 لسنة 1991
بإضافة مرسى تصدير فائض الأمونيا بمنطقة خليج أبو قير إلى الجدولين
رقمى 2، 3 الملحقين بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم
الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983،
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى.

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى الجدول رقم (2) الملحق بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث المشار إليه بند جديد برقم (4 مكررا 1)، كما يضاف إلى الجدول رقم (3) المحلق بذات القانون بند جديد برقم (7 مكررا 1) نص كل منهما الآتى:
(مرسى تصدير فائض الأمونيا بمنطقة خليج أبو قير، وحدوده بالمنطقة المحصورة بالأحداثيات الآتية:
خط عرض: 31ر36 ََ 19 ْ 31 شمالا، خط طول: 71ر 18 َ 09 ْ 30 شرقا
خط عرض: 51ر10 ََ 19 ْ 31 شمالا، خط طول: 11ر 30 َ 09 ْ 30 شرقا
خط عرض: 91ر15 ََ 19 ْ 31 شمالا، خط طول: 31ر 07 َ 10 ْ 30 شرقا
خط عرض: 72ر59 ََ 19 ْ 31 شمالا، خط طول: 51ر 44 َ 09 ْ 30 شرقا

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1411 هـ
                (الموافق 14 مارس سنة 1991 م).